حبس سيدة وزوجها بتهمة القاء طفليهما التوأم بإحدى شوارع 15 مايو
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قررت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، حبس سيدة وزوجها بتهمة القاء طفليهما التوأم بإحدي شوارع 15 مايو، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بإيداع الطفلين بإحدي دور الرعاية الطبية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل القاء التوأم بأحدى شوارع منطقة 15 مايو، وتبين أنهما نتيجة علاقة غير شرعية نشأت بين شاب يبلغ من العمر 23 سنة وفتاة 20 سنة وحملت منه في توأم وقبل الولادة بأسبوع ضغطت عليه ليتزوجها خوفا من الفضيحة وتزوجها رسميا.
وأفادت التحقيقات إنه عقب ولادة الطفلين اخترمت في أذهانهم فكرة التخلص منهما وقاما بإلقائهما في الشارع.
بدأ الحادث عندما ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من الأهالي، مفاده العثور علي طفلين توأم ملقيان بالشارع، وبالإنتقال والفحص عثر علي طفلان رضع حديثي الولادة.
وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة رصدت إحداهما لحظة قيام شاب وفتاة عشرينية بإلقاء الطفلين.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمان، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ١٥ مايو علاقة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.