قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة متهم بحيازة سلاح وذخائر نارية في منطقة القطامية، بالسجن 3 سنوات، وشمل الحكم قراراً بمُصادرة السلاح المضبوط، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المُستشارين عمرو كساب و أحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وأخرسبق الحكم عليه بالبراءة، بأن المُتهم الأول أحرز وحاز الثاني بالواسطة سلاح ناري غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص،  كما أحرز الأول وحاز الثاني بالواسطة ذخائر (طلقتين) مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".   وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث وغرامة لا

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات لعامل في تزوير عقد سيارة ببولاق أبو العلا

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتزوير عقد بيع سيارة ورخصة بمنطقة بولاق أبو العلا.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم اشترك مع آخرين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو عقد بيع السيارة المصدق عليه برقم 75883 والمنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق ملوي، وذلك بأن اتفقوا مع آخر مجهول علي تزويره وأمدوه بالبيانات اللازمة الخاصة بالسيارة رقم “ن ل د 7964” المملوكة للمجني عليه، كما أن المتهمين قاموا باصطناع العقد على غرار الصحيح وأثبتوا به بيانات مخالفة للحقيقة وهي بيع السيارة المار بيانها ومهروه بخاتم مقلد منسوب صدوره لمكتب توثيق ملوي محل الاتهام التالي وذيل به توقيعا عزاه زورا لموظف عمومي وهو الموثق بمكتب التوثيق فتمت تلك الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين بالتزوير في محرر رسمي وهي رخصة التسيير الرقمية أ د ج 1961 بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات بيع المجني عليه السيارة محل الواقعة، وذلك علي خلاف الحقيقة بأن أمدوا “أحمد. س” حسن النية بالعقد المزور محل الاتهام السابق، وقام الأخير بتقديمه إلى الموظف المختص فاستند إلى ما به من بيانات في إصدار تلك الرخصة فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، وتوصل المتهمون إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه “أحمد. س”، وكان ذلك باستخدام إحدى الطرق الاحتيالية وهي إيهامه ببيع سيارة رقم “ن ل د 7964” له بموجب العقد المزور محل الاتهام الأول فانخدع في صحته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على نقوده.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
  • السجن 5 سنوات لعامل في تزوير عقد سيارة ببولاق أبو العلا
  • تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
  • بتهمة سب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه الحبس وغرامة 15 ألف جنيه
  • الحبس ٣ سنوات لمتهم سرق كيبل كهرباء
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية فاسدة بالقانون
  • السجن 5 أعوام لبريطاني هدد حفيدته بمسدس
  • السجن 7 سنوات لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى مركز جرجا بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.. احذر الغش التجاري في رمضان