تساءل الكثير من المواطنين بعد زيادة أسعار البنزين عن تعريفة المواصلات الجديدة، إذ حسم الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، الأمر بالرد على هذه التساؤلات.

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

ونفى قاسم، وجود أي زيادة في تعريفات المواصلات العامة بعد ارتفاع أسعار البنزين أمس الجمعة، مؤكدا أن وسائل المواصلات العامة تعتمد على السولار وليس البنزين، بمعنى أنه لا يوجد تحريك في أسعار المواصلات العامة وتظل كما هي.

وكانت لجنة المراجعات السعرية، أصدرت قرارا برفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود، وأقر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر يوم الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تشمل المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.

وجاء سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وفي المادة الثالثة، خصص سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة.

وجاءت المادة الرابعة بقرار إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

وأقرت المادة السادسة بنشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتباراً من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

اقرأ أيضاًمحافظ القليوبية يتابع انتظام سير العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود بعد تثبيت سعر السولار

الرئيس السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفي بالبنزين

أسعار البنزين.. نصائح هامة لترشيد استهلاك وقود سيارتك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إرتفاع اسعار البنزين البنزين السولار رفع أسعار البنزين وزير التنمية المحلية أسعار البنزین

إقرأ أيضاً:

«قوي عاملة النواب» توافق على زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
شهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات

ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:

يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.

واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.

وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".

وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".

مقالات مشابهة

  • بعد زيادة البنزين.. ما هي جهود الحكومة تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية؟
  • الأردن الأعلى عربيا في أسعار البنزين / إنفوغراف
  • أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024‏
  • «قوي عاملة النواب» توافق على زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب
  • قوي عاملة النواب توافق على زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
  • وزيرة التنمية المحلية: تطوير 41 مجزرا على مستوى الجمهورية بـ1.97 مليار جنيه
  • وزيرة التنمية المحلية: تطوير 41 مجزرًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه
  • التنمية المحلية: إدارة وتشغيل المجازر المطورة بمعرفة شركات القطاع الخاص
  • خبير: توقع ارتفاع أسعار البنزين والسولار للشهر المقبل
  • التنمية المحلية: نتيجة مسابقة 91 وظيفة قيادية بالمحافظات يناير القادم