الدستورية: عدم بلوغ الأبن سن الحادية والعشرين شرطا لاستحقاق المعاش عن والديه
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما يؤكد أن اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 107 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه، كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية: مؤتمر المحاكم العليا ناقش الرقابة على الحقوق والحريات بالظروف الاستثنائية
أكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم لمناقشة ما جاء باليوم الأول من مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية أن المؤتمر هذا العام يناقش الرقابة على الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية وينقسم إلى 4 جلسات على مدار يومين.
وأضاف أن الفعاليات الخاصة بالاجتماع بدأت بكلمات لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر وذلك بحضور رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا ل 37 دولة أفريقية فضلا عن حض رئيس محكمة التمييز القطرية والمحكمة الدستورية الأردنية والمحكمة العليا العراقية والمحكمة العليا الكندية بصفته مراقبين لجلسات الاجتماع.