خبير: قصف مدرسة أسامة بن زيد بقطاع غزة عصف بالقوانين الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس، مدرسة أسامة بن زيد التي تأوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، في منطقة الصفطاوي، إذ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الاحتلال استهدف المدرسة بصورة مباشرة، عندما كان الآلاف من النازحين متواجدين بداخلها.
موقف القانون من قصف مدرسة أسامة بن زيد بغزةعلق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، على قصف مدرسة أسامة بن زيد، بقطاع غزة، قائلاً: «اتفاقيات فينا الأربعة في المادة 8 ألزمت قوة الاعتداء أو القوة العسكرية التي تقع في نطاق يأوي مدنيين آمنين باتخاذ قواعد أخصها عدم المساس بهم، فإذا قامت قوة الاحتلال بالاعتداء على أطفال المدارس أو اللاجئين فهي تعصف بقواعد القوانين الدولي عصفاً.
وأضاف الدكتور مصطفى السعداوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «من أمن العقاب أساء التصرف»، وهذه المقولة تنطبق بالفعل على ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرئايلي في قطاع غزة، بغطاء من الولايات الأمريكية التي أعطتها تصريحاً بالقتل، مؤكداً أن قواعد القانون الدولي لا تفهم إلا في معيار واحد وهو أنه إذا تم الاعتداء على قوافل طبية تنقل المصابين أو مدرسة تأوي النازحين يعد ذلك قبل الضرب للمدنيين هو ضرب لقواعد الإنسانية التي جاء بها القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدرسة أسامة بن زيد قطاع غزة غزة فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة أسامة بن زید
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.