هذا جديد إعداد النصوص القانونية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وضعت الأمانة العامة للحكومة في متناول أعوان الدولة المعنيين بإعداد النصوص القانونية ومهنيي القانون والباحثين “دليل إعداد النصوص القانونية”. والذي تمت صياغته وفق مقاربة منهجية علمية وعملية، انطلاقا من تشخيص عميق للمسار المتبع حاليا في إعداد النصوص القانونية. مع تثمين الخبرة الوطنية الشربة المكتسبة في هذا المجال.
كما يتضمن الدليل المبادئ والقواعد والمنهجية الواجب اتباعها في مختلف مراحل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمصادقة عليها. حيث يسلط الضوء على التقنيات التي يتعين استعمالها في مجال الصياغة القانونية.
هذه شروط ومبادئ إعداد النصوص القانونية
ويتعين في إعداد وصياغة النصوص القانونية، احترام مجموعة من المبادئ والشروط لاسيما العلم بالقاعدة القانونية. حيث يعتبر مبدأ العلم بالقاعدة القانونية شرطا مهما لتحقيق الأمن القانوني. إذ لا يمكن الاحتكام للقانون إذا كان الوصول إليه صعب أو غير ممكن. وفي هذا السياق نصت المادة 78 الفقرة (2) من الدستور على ألا يحتج بالقوانين و التنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية. كما نصت المادة 4 من القانون المدني على أن تطبق قوانين الجمهورية بعد يوم من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لذا تلتزم الدولة بإعلام مواطنيها بالقاعدة القانونية سواء كانت تشريعية أو تنظيمية. كما تحرص على أن يكون النص القانوني مفهوما من طرف المخاطبين به، وأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بتوضيحه.
إضافة إلى عدم رجعية النص القانوني، حيث يقتضي هذا المبدأ ألا يكون للنص القانوني أثر على الماضي. ولا يسري إلا على الأفعال والمعاملات التي تمت بعد نشره ودخوله حيز التنفيذ. وذلك لتفادي أي مساس بالمراكز القانونية الناشئة قبل صدور النص القانوني، وبمصالح الأفراد. وقد أكد الدستور هذا المبدأ في مجال قانون العقوبات والتشريع الجبائي. حيث نصت المادة 43من الدستور : “لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل “المجرم. ونصت المادة 82 منه “لا تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه.” مثلما كرس القانون المدني هذا المبدأ في المادة 2 (الفقرة الأولى) ، والتي تنص على أنه: “لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي”، غير أنه يوجد استثناء على هذا المبدأ خصوصا في مجال الاستفادة من بعض الحقوق بأثر رجعي.
اختصاص وصلاحية السلطة المبادرة بمشروع النص القانونيكما يتعين قبل إعداد مشروع النص القانوني التأكد من اختصاص وصلاحية السلطة المبادرة بمشروع النص القانوني. إذ تعتبر مسألة الاختصاص ذات أهمية لارتباطها بتنظيم وعمل السلطات العمومية. الذي ينبغي أن تراعي فيه، بأكبر قدر من العناية مبادئ الانسجام والتكامل والفعالية.
وتختلف صلاحية الاقتراح النصوص القانونية باختلاف طبيعة هذه النصوص وكذا المجال الذي تتناوله. ويتعين في هذا الإطار التمييز بين النصوص التشريعية والمتمثلة في القوانين العضوية والقوانين العادية والأوامر وبين النصوص التنظيمية. والمتمثلة في المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية المشتركة والقرارات والمقررات.
وتعود هذه الصلاحية لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وذلك في إطار مبادرة تخص برنامج او مخطط عمل الحكومة ككل. أو تخص قطاعا وزاريا معينا، فيبادر بالمشروع حينئذ الوزير المعني ضمن برنامج او مخطط عمل الحكومة و هذا في حدود صلاحياته. كما لرئيس الجمهورية أن يعطى توجيهات مباشرة للوزير الأول للمبادرة بنص تشريعي في إطار مخطط العمل لتطبيق البرنامج الرئاسي.
وتجدر الإشارة إلى أنه وطبقا لأحكام المادة 142 من الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في المسائل العاجلة وتتخذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء. وذلك في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية. على أن يعرض تلك الأوامر على كل غرفة برلمانية في بداية الدورة البرلمانية القادمة لتوافق عليها. كما يجوز له أن يشرع بالأوامر في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 98 من الدستور. وفي هذه الحالة يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا بشأن دستورية هذه الأوامر قبل إصدارها.
وصلاحية السلطة التشريعية بالمبادرة باقتراحات القوانين تعود صلاحية المبادرة بمشاريع القوانين كذلك إلى ثواب المجلس الشعبي الوطني. وكذا اعضاء مجلس الأمة، وتكون الاقتراحات القوانين قابلة للمناقشة حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي لكل غرفة.
صلاحيات رئيس الجمهوريةوطبقا لأحكام المادة 91 المدتان (6 و 7 و المادة 141 الفقرة الأولى) من الدستور، يتمتع رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنظيمية في المجالات غير المخصصة للقانون، كما هي محددة في الدستور. وهي الصلاحية التي يمارسها عن طريق المراسيم الرئاسية.
صلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالةويندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي الذي يعود إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وهي الصلاحية التي يمارسها عن طريق المراسيم التنفيذية طبقا لأحكام المادتين 112 المدتان 3 و5 و141 الفقرة (2) من الدستور.
صلاحيات أعضاء الحكومة:وتعود المبادرة بالنصوص التنظيمية أيضا لأعضاء الحكومة في حدود الصلاحيات المحددة لكل واحد منهم. وتتم ممارستها لاسيما عن طريق القرارات والمقررات المتخذة بصفة فردية أو مشتركة، إذا كانت المسألة المراد معالجتها تخص عدة دوائر وزارية أو قطاعات. ولضمان التحكم في الآثار التي قد تترتب على بعض القرارات يتعين على أعضاء الحكومة عند اتخاذهم لهذه القرارات التي لها أثر مالي. أو تأثير مباشر أو غير مباشر على معيشة المواطن أو على الاقتصاد الوطني، عرضها على الوزير الأول أو رئيس الحكومة. حسب الحالة، قبل إرسالها للأمانة العامة للحكومة للنشر.
لمزيد من المعلومات يمكن تصفح الرابط التالي:
https://www.joradp.dz/TRV/A2023G01.pdf
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة هذا المبدأ من الدستور على أن
إقرأ أيضاً:
محامون: خطوة كبيرة نحو تحديث النظام القانوني
دبي: محمد ياسين
أكد محامون أن قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، يعد خطوة كبيرة نحو تحديث النظام القانوني ويزيد حماية حقوق الأفراد في قضايا الأسرة، موضحين أن التغييرات الجديدة تتناول جوانب عدة، من بينها تنظيم قضايا الطلاق والحضانة والنفقة، وتوفير ضمانات إضافية للمرأة والأطفال، ورغم أن التعديلات تحمل العديد من الفوائد، كما أكدوا ضرورة انتظار اللائحة التنفيذية التي ستوضح آليات تطبيق القانون.
قال المحامي بدر عبدالله خميس، إن المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن الأحوال الشخصية، يعكس تطوراً قانونياً كبيراً في دولة الإمارات، لكنه في بعض النقاط يحتاج للمزيد من النقاش المجتمعي لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن رفع سن انتهاء الحضانة إلى 18 عاماً للذكور والإناث خطوة إيجابية في مصلحة المحضون.
وأضاف أن العقوبات المستحدثة في القانون، مثل الحبس أو الغرامة التي تصل إلى 100 ألف درهم على من يسيء أو يهمل والديه، تعكس التزام المشرع بحماية القيم الأسرية، لكنها بحاجة لتوعية مجتمعية لضمان تطبيقها بوعي دون استغلالها في نزاعات أسرية. وأوضح أن هذه العقوبات تظهر حرص الدولة على تعزيز العلاقات الأسرية والاهتمام بكبار السن، الذين يحتاجون إلى حماية قانونية قوية.
يقوي حقوق المرأة
قالت المحامية ميثاء طالب خميس، إن المرسوم يعكس حرص المشرع الإماراتي على حماية الأسرة بوصفها نواة المجتمع، مؤكدة أن القانون يدعم حقوق المرأة بشكل خاص، من خلال منحها الحق في الزواج بكفئها دون الحاجة لموافقة الولي في بعض الحالات، وهو ما يعكس احترام الدولة لاستقلالية المرأة وحقها في اتخاذ قراراتها المصيرية.
وأضافت أن الأحكام المتعلقة بتنظيم الطلاق تعد خطوة هامة في حماية حقوق الزوجة، حيث يلزم القانون الزوج بتوثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه، ويمنح الزوجة حق المطالبة بتعويض يعادل النفقة إذا أخلّ الزوج بهذا الالتزام. مشيرةً إلى أن هذه التعديلات تعكس اهتمام القانون بتوفير ضمانات قانونية قوية للمرأة في حالات الانفصال، بما يحفظ كرامتها وحقوقها.
يقوي حقوق الطفل
أوضح المحامي علي مصبح، أن رفع سن الحضانة إلى 18 عاماً للذكور والإناث وتوحيدها يمثل نقلة نوعية في تحقيق مصلحة الطفل، حيث يأخذ القانون بعين الاعتبار احتياجات المحضون وحقه في الرعاية حتى سن الرشد. وأن هذا التعديل ينسجم مع المعايير العالمية يقوي حقوق الأطفال في بيئة أسرية مستقرة.
وأضاف أن منح المحضون الحق في اختيار الإقامة عند بلوغه 15 عاماً يمثل خطوة إيجابية تدعم استقلالية الطفل واحترام رغباته، مما يعظم من ثقافة الحوار بين أفراد الأسرة، وأكد أن هذه الأحكام الجديدة تراعي التغيرات التي طرأت على المجتمع الإماراتي وتوفر حلولاً عملية تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أن تمكين المرأة من الزواج بكفئها دون الحاجة لموافقة ولي الأمر في بعض الحالات يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المساواة، ويؤكد أهمية احترام رغبات المرأة وتقوي من استقلاليتها ضمن الإطار القانوني والاجتماعي.
قفزة نوعية
قال المحامي سعيد الطاهر، إن القانون الجديد يحقق قفزة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية، خاصة من خلال وضع ضوابط دقيقة لعقد الزواج، مثل اشتراط اكتمال الأهلية ببلوغ سن 18 عاماً للذكور والإناث، مع إعطاء القاضي صلاحية الموافقة على الزواج لمن هم دون هذا السنّ وفق ضوابط محددة.
وأضاف أن اشتراط الكفاءة عند انعقاد الزواج، ومنح المرأة الحق في فسخ العقد إذا ثبت أن الزوج قد ادعى الكفاءة زوراً، يمثلان ضمانات مهمة لحماية حقوق المرأة واستقرار العلاقة الزوجية.
وأوضح أن النصوص الجديدة بشأن الطلاق تعكس رؤية متوازنة تراعي حقوق الطرفين، حيث أوجب القانون توثيق الطلاق خلال 15 يوماً من وقوعه، ومنح المرأة تعويضاً يعادل النفقة إذا تأخر التوثيق، كما لفت إلى أن الحالات التي لا يقع فيها الطلاق، مثل طلاق المُكرَه أو الغاضب بشدة، تهدف لتقليل النزاعات غير المبررة وتجنّب انفصال الأسرة دون أسباب منطقية.
تقدير النفقة
قال المحامي عبدالله الصحوة الحبسي، إن التشريعات الجديدة بشأن النفقة تعد خطوة هامة في حماية حقوق الزوجة والأبناء، حيث حدد القانون أسّس تقدير النفقة بناء على الضروريات والوضع الاقتصادي، مع إمكانية زيادتها أو تخفيضها حسب تغير الظروف، وأشار إلى أن إلزام الزوج بالنفقة وتشمل الغذاء، والكسوة، والعلاج، والتعليم يعكس التزام القانون بضمان حياة كريمة للمرأة والأسرة.
وأضاف أن القانون الجديد عزز من حقوق المرأة بمنحها الحق في اللجوء للمحكمة إذا اعترض وليها على زواجها، وحرص على ضمان استقلال ذمتها المالية، وأوضح أن النصوص التي تمنع الزوج من التصرف في أموال زوجته دون رضاها تمثل نقلة نوعية في تعزيز استقلالية المرأة وحمايتها من أي استغلال مالي.
تفسير المواد
قال المحامي الدكتور سالم المعمري، إن هذه التعديلات أثارت العديد من الأسئلة من قبل الناس، إلا أن الإجابة في الوقت الحالي قد تكون غير دقيقة، وأوضح أن القانون لن يعمل به إلا بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً أنه في مثل هذه الحالات، ننتظر اللائحة التنفيذية التي تشرح وتفسر المواد القانونية.
وأضاف أن القانون الجديد يتناول عدة قضايا هامة، وهو يعتقد أنه سيعزز بشكل كبير من تنظيم الحياة الأسرية ويحل العديد من الإشكاليات التي يواجهها الأطراف في النزاعات الأسرية، خصوصاً فيما يتعلق بالطلاق والحضانة، وأشار إلى أنهم لا يزالون في انتظار اللائحة التنفيذية.
وأوضح أنه على سبيل المثال، القانون يتيح للأطفال عند سن 15 عاماً اختيار العيش مع أحد الوالدين، إلا أن آلية تنفيذ هذا الحق غير واضحة حتى الآن، هل سيكون ذلك عبر المحكمة أم لجان خاصة تلتقي بالأطفال وتعد تقارير عن رغباتهم؟ وأكد أن هذه مجرد مسألة واحدة من العديد من الأمور التي ينتظر أن توضحها اللائحة التنفيذية، وقد يتغير بعض المفاهيم بناء على ما سيتم تحديده فيها.
وفيما يتعلق برضا الأطراف، أشار إلى أنه من الصعب دائماً إرضاء جميع الأطراف، ولكن من وجهة نظره القانونية، يعتبر أن هناك جوانب إيجابية في القانون الجديد التي قد تساعد في حل بعض المشاكل الحالية. مؤكداً أن المشرع قد تعامل مع معظم القضايا الشائكة التي كانت موجودة في القانون القديم، وعمل على معالجتها بشكل إيجابي.