أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

 

حبس متهم بالإتجار في المُخدرات وحيازة سلاح ناري 4 أيام النيابة تقرر حبس المتهمين بالتشاجر بسبب هاتف محمول في أكتوبر

 

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه، كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

 

الحكم بعدم دستورية نص مادة من قانون الخدمة المدنية

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

 

واستندت المحكمة، في قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية التأمين الاجتماعى المعاش

إقرأ أيضاً:

ثغرة دستورية تفسح المجال لبقاء ترامب في السلطة حتى عام 2037

لفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى فرصة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في البقاء في السلطة حتى عام 2037 لولاية رابعة، بسبب ثغرة في دستورية .

وذكرت الصحيفة أن فرصة ترامب في البقاء في منصبه لفترة ثالثة وربما رابعة حتى يناير 2037، "سهلة"، نظراً لثغرة دستورية.

وفي التفصيل، أوضحت الصحيفة، أن ثفرةً في  التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، تتيح الالتفاف على الحظر المفروض على انتخاب مرشح لمنصب رئيس الدولة لأكثر من فترتين متتاليتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذا الاحتمال سببه الاختلاف في تفسير التعديل، ذلك أنه يحظر إعادة انتخاب الرئيس المنتخب مرتين فقط، بينما لم  ينظم مسألة العودة إلى المنصب بسبب استقالة أو وفاة رئيس دولة آخر.

وفي ذلك، من المتصور أن يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، مع وجود فانس، كشخصية بارزة، على رأس قائمة المرشحين، وبعد أداء اليمين، يقدم فانس استقالته، مما يسمح لنائبه، ترامب، بتولي المنصب. وللفوز بولاية رابعة، سيتعين على ترامب ببساطة التنحي قبل انتخابات عام 2032، وأن يصبح نائبا لمرشح رئاسي بارز، سواء كان فانس أو غيره، وفق الصحيفة.

المصدر:RT


© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)

سيف الزعبي

قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.

الأحدثترند وفاة النجم التركي فولكان كوناك على المسرح عن 58 عامًا.. فيديو وجبات فطور لأول أيام عيد الفطر اقضي أجمل إجازة عيد الفطر 2025 في شرم الشيخ بعد تبرئته من تهمة التحرش الجنسي..آلفيس يسعى للانتقام من ناديه السابق رجيم عيد الفطر Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • ثغرة دستورية تفسح المجال لبقاء ترامب في السلطة حتى عام 2037
  • وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: نتنياهو يقودنا نحو أزمة دستورية خطيرة
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مد خدمة المعلمين 3 سنوات بعد المعاش.. الطريقة والموعد والشروط والأوراق المطلوبة
  • بطعنتين نافذتين.. ابن يحاول قتل والدته بالغردقة
  • متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب
  • عودة الابن الضال !
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ