قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند «ج» من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها.

ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: وضع اشتراطات لترخيص البناء حفاظًا على الأرواح وتحقيقًا للنظام

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن سلطة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني، وغير ذلك من الأعمال المنصوص عليها في قانون البناء، هي سلطة مقيدة ومخصصة الأهداف.

مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة لحل النزاع بين الشرقية والسكة الحديدكان يستعد لترويجها على عملائه.. حبس ديلر مخدرات بالهرم

وأبان منها المشرع بوضوح أن الهدف الذي تغياه من اشتراط الحصول على ترخيص البناء هو التحقق من عدم مجاوزة الاشتراطات البنائية المعتمدة والتحقق من مطابقة المباني المزمع إنشاؤها للأصول الفنية والهندسية والمعمارية.

كما قصد المُشرع من تنظيم التراخيص الخاصة بالبناء وغيرها ، حفاظًا على الأرواح والأموال وتحقيقًا لعناصر النظام العام البنائي، وفي إطار هذا الهدف يجب فهم ما اشترطه المشرع من تقديم طلب الحصول على الترخيص من المالك، فهذا الشرط ليس هدفه الفصل في ملكية الطالب، والذي تختص به جهات أخرى، وإنما هدفه أن تتحقق جهة التنظيم من أن مقدم الطلب لديه مكنة الانتفاع بالأرض على نحو يتيح له إقامة مبان عليها وأن هذه المكنة لا يعتريها شكوك جادة تنبئ عن وجود منازعات حقيقية أو قيود تحد منها .

ومن ثم فإذا كان الأصل أن يقدم طلب الحصول على ترخيص البناء من مالك الأرض أو من يمثله كأصل عام، إلا أنه متى قدم مثل هذا الطلب ممن ثبتت له الصفة في تقديمه، بأن يكون لديه سند معتبر قانونًا، يعطي له مكنة الانتفاع بالأرض دون منازعة أو شكوك تنال من هذا السند، ووجب على الجهة المختصة بالتنظيم - متى استوفى الطلب سائر الاشتراطات الأخرى التي تطلبها المشرع - بحث هذا الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال المواعيد المحددة في المادة (41) من قانون البناء المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • ترامب: الأفضل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أدائي اليمين الدستورية
  • ترامب يدعو لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أدائه اليمين الدستورية
  • وجاء الرد! براد بيت يصدر بيانا حول الفرنسية التي تعرضت لعملية احتيال عبر استخدام صور مزيفة للفنان
  • مجلس الدولة: وضع اشتراطات لترخيص البناء حفاظًا على الأرواح وتحقيقًا للنظام
  • ألمانيا: المحكمة الدستورية تقضي بتحميل الأندية الرياضية تكاليف الأمن في المباريات "عالية المخاطر"
  • وزير الشئون النيابية: نظام البكالوريا المصرية يتفق مع الالتزامات الدستورية
  • أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا
  • دفاع على غزال أمام المحكمة: اللاعب تخارج من الشركة ولم ينصب على المواطنين
  • كيف مكن القانون مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم في حالات معينة؟
  • المحكمة الدستورية الألمانية تحمّل الأندية تكاليف الأمن بالمباريات عالية المخاطر