قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

الدستورية تقضى بصحة حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب رده من أحد الخصوم

وقالت المحكمة أسباب حكمها، أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد - بحسب الأصل - وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.

بدء محاكمة «عامل خردة» بتهمة قتل صديقه بعد سرقته تحت تهديد السلاح بـ القليوبية

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية في بحر شبين القناطر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية

إقرأ أيضاً:

الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها

أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .

وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .

مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية

وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .

واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .

مقالات مشابهة

  • أب يخسر معركته القانونية ضد تحويل ابنه جنسياً في أمريكا.. القاضي منح القرار للأم
  • مفاجأة.. السبانخ والبنجر تضر بصحة الكلى
  • الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
  • الفتوى والتشريع: عدم إطلاق يد البورصة بقرارتها دون مراجعة لسلطة أعلى
  • نادي قضاة اليمن يدين الاعتداء على القاضي باقطيان ويطالب بحماية القضاء
  • تضر بصحة الكبد.. طبيبة تحذر من تناول هذه الأطعمة
  • 12 لاعبًا من عائلة واحدة.. الفريق العائلي الذي حيّر الخصوم
  • الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
  • مأساة موظف حكومي.. لجأ إلى المحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفى
  • المحكمة اطمأنت للحكم.. حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في قضية المخدرات