قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش لا يخالف الدستور

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه، كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه على الطرق السريعة بـ القليوبية

النائب العام السابق.. المستشار حمادة الصاوي رئيسا للدائرة الثانية إرهاب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية

إقرأ أيضاً:

هل آن أوان إعادة بعضٍ من صلاحيات رئيس الجمهورية؟

في المرتين اللتين صعد فيهما القاضي نواف سلام إلى القصر الجمهوري بعدما تمّ تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة على أثر الاستشارات النيابية الملزمة كان يتأبط نسخة من الدستور اللبناني، وهو الخبير فيه من ألفه  إلى يائه، وكانت له صولات وجولات في جوانب كثيرة منه، وما فيه من مواد يجب أن تُطبّق ولم تطبق حتى الآن، وكذلك ما يجب تعديله من بنود ملتبسة وخلقت إشكاليات دستورية دفعت ببعض الدستوريين إلى إبداء الكثير من الملاحظات بالنسبة إلى هذه المواد، لكي يُزال أي التباس، فضلًا عن وجوب تعديل المواد التي تحمل في طياتها بعض ما نتج عن عدم وضوحها الكثير من المشاكل الدستورية، ومن بينها ما له علاقة بالمهل، سواء تلك المواد التي لم تحدّد مهلة زمنية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي تحديد فترة زمنية قصيرة لكي يتمكن أي رئيس مكلف من تشكيل حكومته من ضمن هذه الفترة المحدّدة، وإلا يُكلف آخرون قادرون على الالتزام بتقديم تشكيلة حكومية ضمن مهلة شهر واحد إلى رئيس الجمهورية لكي يوقع عليها مع الرئيس المكلف.
إن تفسير مواد الدستور اللبناني كان دائماً محل نقاش وسجال بين الأحزاب السياسية. وكان هذا السجال يزداد حدة كلما نشب صراع بين هذه الأحزاب حول توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية، وخصوصاً بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. لا شك في أن الثغرات القانونية في الدستور اللبناني أدّت في كثير من الأحيان إلى شلل في مؤسسات الدولة. إن الهدف الرئيسي من أي تعديل دستوري هو ضمان عدم تكرار ترك لبنان فريسة سهلة لوحش الفراغ الرئاسي، وبالتالي وضع أسس واضحة لأي تشكيلة حكومية، والتقيد بمهلة زمنية لا تتخطّى شهرًا واحدًا. وهذا ما يعمل عليه في هذه الأيام المفصلية، إذ أن الرئيس المكّلف يسعى بالتوافق مع رئيس الجمهورية إلى أن تبصر الحكومة المنتظرة النور قبل 27 الشهر الجاري، الموعد المفترض أن تنسحب إسرائيل من كل شبر محتّل، والتزامها بما ورد في اتفاق وقف النار، على أن يحّل الجيش في البلدات والقرى الحدودية تمهيدًا لعودة الأهالي النازحين إليها، والبدء بمسح شامل للأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تمهيدًا لإعادة إعمار المنازل المتضررة بنسب متفاوتة.
وقد أثارت وجهات النظر المختلفة حول تفسير مواد الدستور اللبناني الحاجة إلى تعديله بُغية معالجة ثغراته. وقد جاءت الدعوات لتعديل الدستور بشكل رئيسي من الأحزاب المسيحية، ولا سيّما "التيار الوطني الحر"، وبالأخص لجهة إعادة بعض ما خسره رئيس الجمهورية من صلاحيات كانت تُعتبر قبل اتفاق الطائف بمثابة ضمانات ثابتة للمسيحيين.
وعلى رغم ما في الدستور اللبناني من ثغرات فإن عملية تعديله لم تكن ممكنة، وذلك نظرًا إلى اقتناع من يطالب بهذه التعديلات بأنه لم يكن الأوان أوانها ، وبالأخص أن موازين القوى لم تكن لصالح الأحزاب المسيحية بسبب إشكالية عدم حصرية السلاح في أيدي القوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي وقوى أمن عام وقوى أمن الدولة وعناصر الجمارك وعناصر الشرطة البلدية.
أمّا اليوم فإن إعادة النظر في بعض المواد الملتبسة قد أصبح ممكنًا أكثر من أي وقت مضى. وهذا ما أشار إليه الرئيس المكّلف في أول بيان له على أثر تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة.
قبل تعديل الدستور في اتفاق الطائف، كان رئيس الجمهورية يملك صلاحيات واسعة، بما في ذلك الحق في حلّ مجلسَي النواب والوزراء، فضـلاً عن أنها كانت تخّوله لأن يتدخل لمنع الشلل في مؤسسات الدولة، وبالتالي ضمان أنه كلما نشب صراع سياسي بين الأحزاب يكون في استطاعة الرئيس أن يتدخل بغية فرض تسوية بينها. وقد ألغى دستور الطائف دور الحَكَم لرئيس الجمهورية، على قاعدة أن نظام الدولة قائم على تقاسم السلطة، ما يعني أنه لا يحق لأي طرف أو موقع أن يمارس صلاحيات مطلقة.
وبسبب غياب دور الحَكَم الذي كان يمثله رئيس الجمهورية أُفسح في المجال أمام التدخلات الخارجية لتعزيز الاستقرار والتوافق بين الطوائف. وقد أثبتت التجارب أن لهذا التدخل الخارجي قدرة على الضغط على الأطراف اللبنانية بغية التوصل إلى اتفاقات حول القضايا الأساسية، مثل الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومات ووضع بيان وزاري متجانس مع طبيعة المرحلة الحالية وصياغة قانون انتخابي جديد، وإقرار مبدئية فصل السلطات ومنع التدخلات السياسية في القضاء عبر استقلاليته الكلية. وهذا ما ورد في خطاب القسم وفي بيان الرئيس المكّلف كأولوية تعلو سائر الأولويات.
فإلى إقرار قانون استقلالية القضاء كأولوية من أولويات العهد الجديد لكي يصبح العدل حقيقة وليس شعارًا أساسًا للملك. المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • هل آن أوان إعادة بعضٍ من صلاحيات رئيس الجمهورية؟
  • الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب
  • أمين الفتوى: بناء الابن شقة من ماله الخاص على أرض الأب لا تدخل ضمن التركة
  • كريمة طالب: “المنتخب عجز عن بلوغ الدور الثاني للمونديال حتى في أعز أيامه”
  • وزير التموين: معايير جديدة لاستحقاق الدعم وإعادة تنظيم المنظومة في 2025
  • غدًا.. المحكمة التأديبية تنظر محاكمة "طبيبة كفر الدوار"
  • 3 عوامل تؤثر في قيمة المعاش الضمان الاجتماعي.. ما هي؟
  • بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية: النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني
  • رئيس المحكمة الدستورية: المغرب ليس وليد البارحة ولم يحصل على الإستقلال في 1956
  • غدا.. المحكمة الاقتصادية تحسم معارضة البلوجر كروان مشاكل على حكم حبسه عاما