الدستورية تقضى بصحة حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب رده من أحد الخصوم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وقالت المحكمة أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا رد المحكمة حلف اليمين
إقرأ أيضاً:
الجنايات تقضى بالسجن سنتين لميكانيكى شرع فى قتل شخص لخلافات بينهما فى الجيزة
عاقبت الدائرة 10 جنايات الجيزة ميكانيكي بالسجن سنتين مع الشغل، لاتهامه بالشروع في قتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة الطالبية بالجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 18541 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم "م. خ" 21 سنة، ميكانيكي، في 10 نوفمبر 2024 ، شرع في قتل المجني عليه عمدًا على إثر خلاف نشب بينهما.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم ما إن ظفر بالمجني عليه حتى عاجله بطعنة باستخدام مطواة استقرت بمنطقة الصدر، وأحدثت به إصابة كادت تودي بحياته، إلا أن محاولة القتل باءت بالفشل نتيجة إنقاذ المجني عليه وتلقيه العلاج في الوقت المناسب، بحسب ما جاء في التقرير الطبي.
مشاركة