الإدارية العليا تعدل الحكم ضد موظفين بالوقف عن العمل وتكتفي بالخصم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تعديل الحكم المطعون فيه من قبل موظفين بالوحدة المحلية في المنصورة، فيما قُضي به من مجازاة المطعون ضدهما بالوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، ومجازاة المطعون ضده الأول بخصم عشرين يومًا من أجره، والثاني بخصم عشرة أيام.
دعوى تأديبيةوقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/9/2014 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 660 لسنة 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة ملف قضيتها رقم 578 لسنة 2014 نيابة ثانٍ المنصورة، وتقرير اتهام ضد كلا من: فني شئون هندسية بالوحدة المحلية بميت علي بالدرجة الثانية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت علي بالدرجة الثانية.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنهما في غضون الفترة من ديسمبر 2011 وحتى مايو 2014 وبوصفهما السابق وبمقر عملهما بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
ولفتت إلى أن الأول لم يتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون كاملة وتراخي في إتخاذ بعض الإجراءات الأخري بشأن مخالفة أحد المواطنين، وذلك على النحو الموضح بالأوراق، والثاني أهمل الإشراف على أعمال الأول، ما ترتب عليه ترديه في المخالفات المشار إليها، وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا المنصورة الوحدة المحلية
إقرأ أيضاً:
موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .
حالات يجوز فيها فصل الموظف
طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
البند رقم 2- الاستقالة
البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
حكم المحكمة الدستورية
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
مشاركة