قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بوليس فهمي، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.


وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة.


بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – حسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تكافؤ الفرص قانون المرافعات تحقيق التوازن سيادة القانون

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي جامعة المنيا، إن كل أم الآن وكل معلمة تربوية تحمل هم هذه الطفلة التي رُوعت من قبل المُربية التي روّعت أمن طفولتها، فلن يجديها الصلح نهائيًا، وستقدم للمحكمة الجنائية.

وأضاف “السعداوي”، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاب أو طفل أو كهل، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باب كامل للأطفال.. وأضاف "السعداوي"، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاباً أو طفلاً أو كهلاً، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باباً كاملاً للأطفال ونص على حق الطفل في المادة 50 من قانون الطفل .. وهو حق الطفل في التعليم الآمن، كما أن تعليم الطفل يهدف إلى تكوينه علميًا وثقافيًا وتنمية شخصيته، ونتفاجأ بمن تخالف فلسفة المشرع المصري في بناء جيل صالح.

وأوضح “السعداوي”، أن المشرع المصري عدّل قانون الطفل وأضاف المادة 24 بموجب القانون 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.

واختتم “السعداوي”، أوجه رسالتي من خلال برنامج مصر جديدة والمعروض على شاشة قناة Etc، لذوى الاختصاص راجعوا المادة 114 من القانون 186 لسنة 2023، كما أن المشرع قال إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم، فما قامت به مشرفة حضانة الغربية، هو إخلال جسيم بعد ما سلم ولي الأمر الطفل.

مقالات مشابهة

  • بدولة عربية .. توجيه عاجل بإخلاء بناية حكومية بعد العثور على صاروخ
  • تحقيق عاجل في مصرع عامل دليفري دهسا بسيارة مسرعة يقودها نجل شيف شهير بالشيخ زايد
  • تحقيق عاجل في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بكرداسة
  • توجيه عاجل من السوداني بشأن التعداد السكاني
  • توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
  • أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو
  • الكيان وحلفاؤه في مرمى الرد العراقي.. الإطار التنسيقي يتوعد اسرائيل وأمريكا - عاجل
  • وزير العدل: حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين بالمملكة على حد سواء
  • رئيس الجمهورية يشهد على أداء اليمين الدستورية للسفيرة ماري أنطوانيت روز كواتر
  • رئيس جامعة المنوفية: فتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة طالبة سقوط من مبنى المدينة