عاجل.. عدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بوليس فهمي، بجلستها المعقودة اليوم السبت، بعدم دستورية النص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 64 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة ( 54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته. وأضافت المحكمة أن النص المحال يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المحكمة الدستورية العليا الحبس الاحتياطي عن مدة
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.