حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة سيدة تحت تهديد السلاح في القليوبية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قررت نيابة القليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة سرقة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة الخصوص، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، حاول سرقة سيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح، إلّا أنّ الضابط تمكن من السيطرة عليه.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من قسم شرطة الخصوص، يفيد أثناء تفقد الرائد أحمد عزت، معاون مباحث القسم، بالمنطقة تنامى إلى سمعه صوت استغاثة من إحدى السيدات وفور اقترابه فوجئ بأحد الأشخاص حاول سرقة السيدة بالإكراه تحت تهديد السلاح.
ودلت التحريات أنه فور إلقاء القبض على المتهم حاول سرقة السيدة إلّا أنّ الضابط تمكن من السيطرة عليه، وأمر مدير الأمن إحالة المتهم إلى النيابة التي أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات، واستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الحادث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث أمن القليوبية الخصوص البحث الجنائي حبس عاطل اخبار الحوادث مدير أمن القليوبية السرقة بالإكراه سرقة سيدة تحت تهدید السلاح
إقرأ أيضاً:
بعد ادعاء سيدة سرقة جائزتها من مدفع رمضان.. عقوبة الادعاء الكاذب في القانون
ادعت الحاجة نعيمة إحدى الفائزات بجائزة برنامج مدفع رمضان الذي يقدمه الفنان محمد رمضان، سرقتها على يد مجهولين بعد تسلمها المائة الف جنيها، وعرضت مأستها خلال مقطع فيديو تدعي خلاله تعرضها لواقعة سرقة .
و بالفحص تبين كذب الواقعة وأنها قامت بإنفاق أموال الجائزة على متطلباتها الشخصية، كما أنها ادعت ذلك الأمر لكي تحقق أرباحا من ورائه عن طريق جمع التبرعات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بسبب ادعائها الكاذب، وأطلقت أجهزة الأمن بالقاهرة سبيلها.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.