تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.

غدًا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.

(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.

(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى.

الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا

الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية بمقاطعتي بيلجورود وكورسك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الدستورية رد قاض بمحكمة ابتدائية قاض بمحكمة ابتدائية

إقرأ أيضاً:

رئيس «دستورية النواب»: نواصل رحلة العمل التشريعي في دور الانعقاد الخامس

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك حرصا شديدا من جميع الأعضاء على استكمال دورهم التشريعي والرقابي في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، لافتا إلى أن البرلمان المصري حريص كل الحرص على دعم الدولة المصرية وسياساتها لاستكمال بناء الوطن.

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

وقال الهنيدي، لـ«الوطن»، إنّ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس انتهت أمس في اجتماعها إلى عدم وجود مخالفة دستورية لـ18 اتفاقية دولية أُحيلت في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي أن اللجان البرلمانية المختصة ستبدأ في مناقشة هذه الاتفاقات حتى يتثنى للمجلس مناقشتها في الجلسات البرلمانية القادمة.

وتضمنت هذه الاتفاقات:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مرسي مطروح)، والموقع بتاريخ 4-2-2024.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1.5 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة). والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ.

مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 20.050 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.

7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

8) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

9) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عُمان.

10) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3.580.525 يورو.

11) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو.

12) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم منشأ المنتجات، طرق التعاون الإداري.

13) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

14) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار.

15) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

16) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

17) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

18) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
  • اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
  • اليوم.. الحكم بدعوى عدم دستورية قرارات إضافة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية
  • الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل
  • الحكم بدعوى عدم دستورية قرارات إضافة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء اليوم
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
  • هل يلزم حضور الزوجين أمام مكتب التسوية قبل إجراءات الطلاق؟
  • د. ليث نصراوين .. استحالة دستورية لتطبيق المادة 4/53 
  • رئيس «دستورية النواب»: نواصل رحلة العمل التشريعي في دور الانعقاد الخامس