اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
غدًا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعاتوأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الإجراءات التالية:
(أ) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى.
الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا
الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية بمقاطعتي بيلجورود وكورسك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الدستورية رد قاض بمحكمة ابتدائية قاض بمحكمة ابتدائية
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إجراء تعديل في المادة 11 بقانون الإجراءات الجنائية
رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، مقترح النائب هاني خضر عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الاخيرة من المادة 11 بقانون الاجراءات الجنائية ، التي تنص على يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على اذن في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات اذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية او مكلفا بخدمة عامة و كان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة".
و قال “خضر “: ”هذا النص يمس النواب و اصحاب الحصانة البرلمانية ، يعني لو موظف حرر محضر ضدي كنائب سيتم التحقيق معي ”، مضيفا: " هذا النص سيسمح لاي حد بتقديم شكوى ضد النواب ".
و علق المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلا :" القيد المنصوص عليه فى المادة بالنسبة للمتهم و الامر الذي يتحدث عنه النائب يتعلق بالمجني عليه ".
و قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب : "لا علاقة للمادة بحاملي الحصانة و الشكوى مقررة على وقائع وقعت عليهم كمجني عليهم ".