صدى البلد:
2025-02-23@23:40:53 GMT

حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب

تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT

حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب؟ انكسر يد أحد الأشخاص فذهب إلى الطبيب فقام بوضع جبيرة عليها ويتعذر عليه غسلها في الوضوء.

الإفتاء: الكلام أثناء الوضوء لا يبطله هل غسل عضو قبل الآخر يتطلب إعادة الوضوء؟ أزهري يجيب

قالت دار الإفتاء  إن فقهاء المذاهب على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.

واستدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: "كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امْسَح عَلَيْهَا» أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

قال ابن جريج: قلت لعطاء: رجلٌ مكسور اليد معصوب عليها، قال: "يمسح العصابة وحده وحسبه" قال: "فلا بد أن يمس العصاب، إنما عصاب يده بمنزلة يده، يمسح على العصاب مسحًا، فإن أخطأ منه شيئًا فلا بأس"، وقال في كسر اليد والرجل وكل شيء شديد: "إذا كان معصوبًا فالله أعذرَ بالعذرِ فليمسح العصائب" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف".

قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 52، ط. المطبعة الأميرية): [(والمسح على الجبيرة، وخرقة القرحة)، (ونحو ذلك كالغسل لما تحتها)] اهــ.

وقال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (1/ 168، ط. دار الغرب الإسلامي): [المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع، أو المسح عليه في الوضوء، أو التيمم] اهـ.

وقال الإمام الإسنوي الشافعي في "المهمات" (2/ 311، ط. دار ابن حزم): [المسح على الجبيرة قائمٌ مقامَ غسل العضو] اهـ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 35، ط. دار المؤيد): [(و) يمسح وجوبًا (على جميع الجبيرة).. لأن المسح أقيم مقام الغسل] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم المسح على الجبيرة دار الإفتاء قال الإمام

إقرأ أيضاً:

حكم من صلى فرضا وهو على جنابة سهوا أو عمدا

حكم من نسي وصلى وهو على جنابة.. دخلت المسجد وأنا على جنابة وكبرت تكبيرة الإحرام، وفى أثنائها تذكرت أننى على جنابة فأكملت الصلاة حياًء من الناس بدون قراءة، فما حكم الشرع في ذلك؟.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على سبيل العمد بغير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر إثم، لأن الطهارة من شروط صحة الصلاة.

حكم من صلى فرضا وهو على جنابة سهوا أو عمدا

واستشهدت بقوله تعالى" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" ولقوله عليه السلام "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

وأضافت الدار، أنه يجب عليك أيها السائل الاستغفار، وإعادة هذه الصلاة، كما أنه في هذه الحالة ينبغى مراعاة أن الجنب يحرم عليه المكث في المسجد، إنما جائز في حقه المرور فقط، لقوله: "ولا جنبا إلا عابري سبيل".

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجب عليك الاستغفار لاستمرارك في الصلاة من غير وضوء، ثم تعيد تلك الصلاة، وننصح بأنه يمكن في هذه الحالة أن تضع يدك على أنفك أو فمك تظاهرًا بحدوث شيء أصابك، وتخرج من الصلاة، كما ننصح بعدم التحرج من الناس عند تذكر شيء مثل هذا، فالحرج منهم ليس عذرًا للاستمرار في الصلاة والمكث في المسجد هذه المدة الطويلة.

شرح كيفية غسل الجنابة

الغسل من الجنابة ذو الصّفة الكاملة: وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معًا، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب:
-النيّة: وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث.
-التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم".
-غسل الكفيّن ثلاث مرّات؛ والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء.
-غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.
-تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب.
-الوضوء: ويكون الوضوء هنا مثل الوضوء للصّلاة وضوءًا كاملا لا نقص فيه، ولا يلزم إعادة الوضوء بعد الانتهاء من الاغتسال من الجنابة من أجل أداء الصّلاة، فالقيام بذلك أثناء الاغتسال يجزئ ويكفي، ولا داعي لإعادته، أمّا إذا تمّ مسّ الفرج أو الذّكر فإنّه يجب إعادة الوضوء؛ وذلك بسبب وقوع الحدث الطّارئ.

-غسل القدمين: وهناك اختلافٌ في وقت غسل القدمين، بحيث هل يكون مع الوضوء؟ أم يتمّ تأخيره إلى ما بعد الاغتسال؟ والظاهر في الأحاديث المروية ورود الكيفيّتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ثابتتان في سنته الشريفة، واستحب الجمهور تأخير غسلهما بعد الانتهاء من الاغتسال، لكن بما أن كلا الطريقتين وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يأتي المسلم بإحداهما تارة، وبالأخرى تارةً أخرى، فيغسل قدميه مع الوضوء، وفي مرات أخرى يؤخر غسلهما إلى آخر الاغتسال.

-تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته.
-إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر.
-إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.

حكم الدين في من صلى وهو على جنابة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من شروط صحة الصلاة «الطهارة من الحدث الأكبر وهو -الجماع- والحدث الأصغر، وهو البول والغائط».

واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الدين في من صلى وهو على جنابة ولـم يكن يعلـم أو نسـي أنـه عـلـى جنـابة؟» بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا» (المائدة :6)، ولقوله – صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه.

وأفادت بأن من صلى وهو جنب وكان جاهلًا أو ناسيًا أنه جنب، فصلاته باطلة؛ لأن الطهارة من الحدث من باب فعل المأمور، والمأمورات يجب الإتيان بها قدر المستطاع، والسهو عنها لا يخرج به المسلمون من العهدة، كما لو سها عن صلاة مفروضة، فإنه يسقط عنه الإثم ولا تسقط عنه الفريضة.

مقالات مشابهة

  • حكم المسح على الجوارب في الوضوء .. أمين الفتوى يوضح
  • أمين الفتوى: المسح على الجوارب في الوضوء جائز بشروط (فيديو)
  • تامر حسني يتكفل بعلاج لاعب الزمالك المصاب بالسرطان
  • اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: المصاب بدور برد شديد يفطر في رمضان
  • بسبب الغيوم.. تعذر حدوث ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس
  • ثورة بركان كيلاويا في هاواي ونافورة حمم تصل إلى 125 مترًا
  • اعتقال مشتبه به في حادث طعن عند نصب الهولوكوست في برلين
  • اعتقال مشتبه به في حادثة الطعن عند نصب الهولوكوست ببرلين
  • حكم من صلى فرضا وهو على جنابة سهوا أو عمدا
  • مسؤول فاتيكاني: تعذر التواصل قد يدفع البابا للاستقالة