يافع((عدن الغد )) جلال القيدعي

أقامت منظمة نداء جنيف السويسرية دورة قصيرة خلال الفتره من 29/10/2023م الى تاريخ 11/2 /2023م بكلية التربية يافع حول القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وخلال خمسة ايام استهدفت الدوره عدد 25 متدرباً من ضباط الوحدات العسكرية والحزام الأمني يافع

تناولت الدوره مواضيع كثيرة ومتنوعة منها ارشادات حول كيفية التصرف اثناء النزاعات المسلحة وقواعد ومبادئ القانون الدولي الانساني  والمعايير الانسانية الدولية واتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكولات الملحقة كما تناولت مواضيع الدوره حماية الاطفال والنساء اثناء النزاعات المسلحة

وحضر الالغام المضادة للأفراد وحضر العنف الجنسي والتمييز بين الجنسين.

كما تناولت الدوره كيفية التمييز بين الاعيان المدنية والاعيان العسكرية والتناسب والاحتياط اثناء النزاعات المسلحة.

وعلى هامش الدورة أقامت كلية التربية يافع محاضرة حول ظاهرة التلوث البيئي في يافع وخطرها وسبل مواجهتها القاها الدكتور عبدالرب الحدي عميد الكليه والدكتور مختار السالمي .
منظمة نداء جنيف قامت عدة دورات في عدة محاور ومناطق عسكرية للتوعية عن نصوص القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ،

تدخل هذه المنظمة بهذا الجانب مهم جداً لجميع الافراد والضباط في الجبهات كم هم بحاجه لهذه الدروس التي يتحقق منها فائدة كبيره عن كيفية التعامل مع الاسرى والمعتقلين والجرحى المصابين في الحروب

وكذلك دروس اخرى عن كيفية التعامل مع المواطنين في نقاط التفتيش ومحاضرات قيّمة جداً اخرى.
نشكر كل من ساهم في هذه الدورة وعلى رأسهم منسق المنظمة احمد البلعسي والمحاضر المتألق المحامي باسم الفقير وشكراً لجميع المشاركين بالدوره.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة

حددت اتفاقية جنيف الثالثة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أسرى الحرب والأمور التي يحظر على الجيوش ممارستها ضدهم في أي حال من الأحوال.

وتنص المادة الـ13 من الاتفاقية على وجوب التقيد بالمعاملة الحسنة وعدم اقتراف أي فعل أو إهمال يؤدي إلى موت الأسير، كما حظرت على أي جيش تعريض أي أسير لتشويه بدني أو تجارب طبية أو علمية من أي نوع.

وتحظر المادة نفسها أي اتخاذ أي تدابير تشكل اقتصاصا من أسرى الحرب، في حين تنص المادة الـ19 من الاتفاقية على وجوب إجلاء الأسرى بأسرع ما يمكن عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.

وتشدد المادتان الثالثة والـ20 على أنه لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران القتال أو إبقاؤه فيها.

كما لا يجوز -وفق الاتفاقية- استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.

مقالات مشابهة

  • تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: سيادة القانون مرتكز تحقيق العدالة
  • محافظ جدة يتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي
  • 150 أخصائيا يشاركون في دورة تدريبية لجراحة مفصل الركبة
  • مصر: شرعنة إسرائيل 5 بؤر استيطانية جديدة بالضفة انتهاك القانون الدولي
  • انطلاق فعاليات دورة الحماية المدنية لفرق الجوالة بالمنيا
  • استمرار فعاليات دورة الحماية المدنية لفرق الجوالة بالمنيا
  • انطلاق فعاليات دورة الحماية المدنية لفرق الجوالة والجوالات بالمنيا
  • وفد أوروبي يزور ليبيا لبحث الهجرة والانتخابات
  • إطلاق اسم جلال الشرقاوي على دورة «شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي» (صور)