حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء إنه لا يجب إخراجُ زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه، فحينئذٍ تُخرَجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.
هل يجوز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر؟ .. دار الإفتاء ترد دار الإفتاء للاحتلال الغادر الأثيم: التاريخ ينذركم بعواقب وخيمة
هل يجوز تأخيرها نظرا لكثرة الأعباء المادية ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.
وأجاب "ممدوح"، قائلا: إن الزكاة عندما تجب فيجوز إخراجها على مدار العام، فيجوز إخراجها على دفعات، إلا أنه يجب أن تخرج الزكاة قبل أن يأتى موعدها فى العام القادم.
الزكاة يجوز تأخير إخراجها في هذه الحالة فقط
وقال الشيخ أحمد ممدوح: إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.
وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.
وأشار إلى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.
هل يجوز لمن وجبت الزكاةُ في ماله أن يخرِجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية على مدار العام إلى مَنْ يعرف أنهم يستحقونها لسدِّ حاجتهم شهرًا بشهر.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى ، إن نعم، يجوز ذلك شرعًا؛ لما في ذلك من رعايةِ مصلحة الفقير وسَدِّ حاجته، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرج الزكاةَ كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إخراج زكاة المال الزكاة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم تلاوة المرأة القرآن أمام الرجال الأجانب.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب، أو تسجيلها تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن تلاوة المرأة للقرآن بحضرة الرجال الأجانب تجوز مع الكراهة؛ لأن شؤون النساء مبنية على الستر، وشأنها الإسرار في العبادات؛ كالأذان، والفتح على الإمام، والتلبية في النسك، ونحوها، أما تسجيلها الصوت وسماعه مسجلًا فلا كراهة فيه؛ لأن المسموع حينئذٍ ليس هو عين صوتها، بل هو حكايته ومثاله، أشبه صدى الصوت.
وأشارت إلى أن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، وإنما الممنوع أداءً واستماعًا هو ما يخشى معه من الفتنة كما قال تعالى: ﴿فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32]، والخضوع بالقول: تليينه وترقيقه عند مخاطبة الرجال.
وتابعت: وقد رَغَّبَ الشرع الشريف في قراءة القرآن والاشتغال به وملازمته؛ فروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَثَلُ المؤمن الذي يَقرأُ القرآن مثل الأُتْرُجَّة ريحُها طَيِّب وطَعمها طَيِّب، ومَثَلُ المؤمن الذي لا يَقرأ القرآن مَثَلُ التمرة لا ريح لها وطعمها طَيِّب حُلو» متفق عليه، وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» متفق عليه، إلى غير ذلك من النصوص السَّنِيَّة.