ما الفرق بين التصوير الحلال والمنهي عنه في الإسلام؟.. اعرف العلة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل التصوير الفوتوغرافي يأخذ حكم التصوير الذي ورد النهي عنه شرعًا؟
حكم التصويروأجابت دار الإفتاء، السؤال، بأن التصوير الفوتوغرافي مصطلح مشتق من اللغة اللاتينية اليونانية مكون من شقين: الشق الأول: كلمة: (photo) وتعني: الضوء، والشق الثاني: كلمة: (Graphic)، وتعني الرسم أو الكتابة، فكلمة (Photographic) تعني بالعربية: الرسم بالضوء.
وأوضحت، أن حقيقة التصوير، في أن يستخدم الـمُصَوِّر آلة -عدسة- مُصَمَّمة بطريقة تسمح بعكس المشهد الذي أمامها في وَسَطٍ يمكنه الاحتفاظ به؛ وذلك بواسطة تأثيرات ضوئية، ثم يمكنها بعد ذلك الاحتفاظ بذلك الانعكاس بداخلها؛ وهو ما يطلق عليه الصورة الفوتوغرافية.
وذكرت أنه قد توصَّل العلماء لفكرة العدسات الناقلة للصورة من خلال دراستهم للعين البشرية، فآلة التصوير تشبه عمل العين في انعكاس الأجسام التي في حيز الضوء بداخلها، غير أن الآلة تعمل على تسجيلها على ذاكرتها حتى يمكن رؤيتها مرة أخرى.
قال العلامة الحسن بن الهيثم في كتابه "المناظر" (ص: 137، ط. التراث العربي): [قد تبيَّن فيما تقدم أن كلَّ جسم مضيء بأي ضوء كان، فإنَّ الضوء الذي فيه يصدر منه ضوء إلى كل جهة تقابله، فإذا قابل البَصَرُ مُبْصَرًا من المبصَرات وكان المبصَرُ مضيئًا بأي ضوء كان، فإنَّ الضوء الذي في المُبْصَر يرد منه ضوء إلى سطح البَصَرِ، وقد تبين أيضًا أن من خاصة الضوء أن يؤثر في البصر وأن من طبيعة البصر أن ينفعل بالضوء] اهـ.
ويقول العلامة بخيت المطيعي في "الجواب الشافي" (ص: 20، ط. المطبعة الخيرية): [إن أخذ الصور بالآلة المذكورة على ما قد علمناه من الثقات في ذلك، أنه عبارة عن حبس الظل بطريقة مخصوصة معلومة لأربابها، ومن المعلوم في كيفية حدوث الظل أن كل جسم كثيف إذا قابل جرمًا منيرًا حدث للجِرْم الكثيف ظلٌّ في الجهة القابلة للجِرْم المنير] اهـ.
الفرق بين التصوير الحلال والمنهي عنهوأشارت دار الإفتاء، إلى أن وجه الاختلاف بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير المنهي عنه شرعًا، إنما أُطْلِقَ اسم التصوير على التقاط الأشكال الفوتوغرافية مجازًا؛ تشبيهًا له بالتصوير اللغوي؛ فإن التصوير في أصل الوضع اللغوي هو مصدر "صوَّر"؛ أي: "جعل له صورة مجسَّمة"؛ كما في "المعجم الوسيط"، "والتصاوير: التماثيل"؛ كما في "الصحاح" للجوهري.
وأضافت، أن التصوير الفوتوغرافي يختلف عن التصوير الذي ورد النهيُ الشرعيُّ عنه؛ إذ إنه يغايره في حقيقته ويباينه في علة تحريمه.
فأمَّا كونه مغايرًا له في الحقيقة؛ فالتصوير الفوتوغرافي: انحباس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه: هو التمثيل أو ما جُعِل على نظير مثال سابق قابل للأبعاد الثلاثة، يقال: مثلت الشيء؛ أي: جعلت له مثالًا أو تمثالًا.
قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (11/ 613، ط. دار صادر): [والتِّمْثالُ: الصُّورةُ، والجمع: التَّماثيل، ومَثَّل له الشيءَ: صوَّره حتى كأَنه ينظر إِليه] اهـ.
وقد تقرَّر في قواعد الفقه في مثل هذه الحالة أن "العبرة في الأحكام للمعاني لا للألفاظ والمباني"، فإذا تغير المعنى تغير الحكم؛ وإن تشابهت الألفاظ والمسميات. قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (12/ 201، ط. دار المعرفة): [والعبرة للمعنى دون الألفاظ] اهـ.
وأما كونه مباينًا له في علة التحريم: فقد حرم الشرع الشريف التصوير؛ لما ارتبط به في الجاهلية من العبادة والتقديس، أو مضاهاة خلق الله تعالى تحدّيًا وكبرًا.
قال الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (4/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [والذي أوجب النهي عنه في شرعنا -والله أعلم-: ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يُصَوِّرون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم" (14/ 91، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأما رواية: «أشدُّ عذابًا» فقيل: هي محمولة على من فعل الصورة لتُعْبَدَ، وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر، وهو أشد عذابًا، وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك] اهـ.
فإذا زالت علة التحريم -وهي العبادة أو المضاهاة- زال التحريم وجاز اتخاذها واستعمالها؛ لما هو مقرر أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن توضعَ الصورة في البيت في موضع يشغله عن الصلاة، ثم أباحها للمصلحة إذا زالت هذه العلل عنها؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها، أنه كان لها ثوب فيه تصاوير، ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إليه فقال: «أَخِّرِيهِ عَنِّي»، قالت: "فأخَّرته فجعلته وسائد".
وعنها رضي الله عنها، قالت: "قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وقد اشتريت نمطًا فيه صورة، فسترته على سهوة بيتي، فلما دخل كَرِه ما صنعت وقال: «أَتَسْتُرِينَ الْجُدُرَ يَا عَائِشَةُ؟» فطرحته فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (22/ 73، ط. دار إحياء التراث العربي): [فهذا يدلّ على أنه استعمل ما عملت منها، وهما المرفقتان] اهـ.
وعلى ذلك: فالتصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهيَّ عنه في الحقيقة، وليست فيه علةُ التحريم التي ورد النهي عن التصوير لأجلها، فإذا خلا من كشف العورات أو اختراق الخصوصيات فلا مانع منه شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التصوير التصوير الفوتوغرافي التصویر الفوتوغرافی النهی عن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام أول شعبان؟.. اعرف حكم الشرع ورأي السنة النبوية
هل يجوز صيام أول شعبان؟ سؤال يتردد في أذهان بعض المسلمين مع بداية الشهر الحرم غدا، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء مؤكدة أن صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً، مستشهدة بما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ» متفق عليه.
هل يجوز صيام أول شعبان؟وبعيدا عن صيام أول شعبان، ذكرت دار الإفتاء أنه يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا؛ً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وذكرت دار الإفتاء أنه يستثنى من تحريم صيام النصف الثاني من شعبان هنا الصيام في حالات معينة وهي من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض.
صيام أول شهر شعبانوأكدت أنه يجوز صيام أول شهر شعبان لمن شرع في صيام شعبان منذ بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأياماً من النصف الثاني منه، ومن نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة.
وذكرت دار الإفتاء أن ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى قال: «هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد».