كل ما تريد معرفته عن «نفقة الأقارب» في القانون.. 3 شروط لحصول الأبوين عليها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كفل قانون الأحوال الشخصية للأبوين والأبناء كبار السن الحق في الحصول على نفقة أقارب يمكنهم المطالبة بحقهم فيها، بحسب ما جاء في المادة رقم 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تنص على أن للآباء والأمهات حق في مال أبنائهم، كما كفل للأبناء حقهم في النفقة من الوالدين، ومن هذا المنطلق فرض المشرع نفقة الأقارب على ميسوري الحال من الأبناء والحواشي.
وأوضح المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريح لـ «الوطن»، أن نفقة الأقارب واجبة، على كلا من الآباء والأبناء، مشيرا إلى أنه عند بلوغ الوالدين أرذل العمر ومع زيادة متطلبات المعيشية الضرورية من علاج ونفقات في حين أن لهما أبناء ميسوري الحال، وبالتالي وجب على الأبناء الإنفاق على والديهم ودياً وإن لم يحدث ذلك جاز للأب والأم كبار السن أن يطالبوا الأبناء بدعوى نفقة أقارب، ويحدث أحيانا العكس فقد تكون امرأة ليس لها مصدر دخل في حين أن والدها ميسور الحال، وبالتالي لا يمنع قانوناً أن تبادر الابنة كبيرة السن برفع دعوى ضد أبيها للمطالبة بنفقة أقارب.
وقال «صبري»، إنه وفقا للشرع والقانون، هناك 3 شروط أُلزم فيها الابن بالإنفاق على والديه، فنفقة الأب أو الأم واجبة على الأبناء وذلك متى كان الأب أو الأم فقراء، وفقا للمقرر شرعاً وقانوناً، ولا يشترط لاستحقاقها أن يكون الأب أو الأم عاجزين عن الكسب، بل يقضي لهم بالنفقة، ولو كانا قادرين على الكسب، وذلك لأن الشرع قد نهى عن إلحاق الأذى بهما وتركهما دون نفقة مع فقرهما، موضحا أن احتياجهما يعد قمة الأذى، وذلك مصداقا لقوله تعالى في كتابه العزيز «وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير».
وأردف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الشرع أضاف مال الابن إلى مال الأب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه وجوب نفقة الأقارب هو لسد حاجتهم وصلة للحرم ومنعهم من السؤال.
وأشار «صبري» إلى شروط استحقاق نفقة الأقارب، مؤكدا أنه يشترط في المطالبة بنفقة الأقارب فقر طالب النفقة، ويسر حال المطالب بالإنفاق وقادر على الكسب، وأن يكون بين طالب النفقة والملتزم بها صلة قرابة بحيث يرثان بعضهما البعض، كما تتفرع نفقة الأقارب إلى أقارب أصول أم، أب، جد، وجدة، وقرابة الفروع الولد، أولاده، وأولاد أولاده، وقرابة الحواشي الأخوة، أولادهم، الأعمام، العمات، الأخوال والخالات.
وتابع: يمكن للأبناء مطالبة أبيهم بنفقة أقارب عند بلوغ سن الـ15 عاما، ففي هذه الحالة تكون نفقة أقارب كون الطفل تم الأهلية القضائية طبقاً لقانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أنه في حالة وفاة الأب يمكن مطالبة أصحاب العصب، فمن الممكن أن يرفع الطفل دعوى يطالب فيها الجد للأب بالإنفاق عليه، أو العم، أو الأخ في حالة وجود أخ له قادر على الكسب وميسور الحال، كما يتيح قانون الأحوال الشخصية للأخت المطالبة بنفقة أقارب من شقيقها في حالة احتياجها وعدم وجود الأب أو الزوج أو ابن قادر على أن يعولها، ففي هذه الحالة يحق لها مطالبة أخيها بنفقة أقارب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النفقة نفقة الطفل قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
وأوضحت الإفتاء أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.
وأكدت أنه لا يجوز شرعًا تدخل الوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الناس، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".