تثبيت تعريفة خطوط السير وعدم زيادتها لسيارات النقل الداخلية والخارجية بالجيزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد أحد المصادر بمحافظة الجيزة، أنه لا توجد زيادة في تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم الجمعة.
وتابع المصدر أنه تم التشديد على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع استيكر علي سيارات السرفيس والنقل الجماعي موضحا به خط السير وتعريفة الركوب، وعدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
كما تم تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق محافظة الجيزة، لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.
جاء ذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والتعدين المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى.
وقررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، وقد تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتي 10 جنيه للتر البنزين 80، 11.50 جنيه للتر البنزين 92، 12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محطات الوقود محافظة الجيزة بيع منتجات النقل والمواصلات خطوط السير النقل الداخلي سيارات النقل منتجات البترول تثبيت سعر السولار التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تكثيف الحملات التفتيشية جنیه للتر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.