أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بترويج مخدر الاستركس في مدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها.   وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق، عثر بحوزته على كمية من مخزر الاستروكس وزنت 500 جرامًا قبل ترويجها، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

  وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات نيابة السلام اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل

استجابت محكمة جنايات دمنهور لطلبات الدافع عن الطفل ياسين ، بتعديل القيد والوصف في القضية وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتى يصل عقوبتها الى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم السجن 7 سنوات.

وقصت محكمة جنايات دمنهور من أول جلسة بعد تعديل قرار الإحالة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم.

كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقا لنص المادتين 268 و 269 من قانون العقوبات المصري، واللذان نصا في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.

فالمشرع شدد وفقا لنص المادة 268 على أنه يتم معاقبة كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، حيث إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

بينما شدد أيضا المشرع في نص المادة 269 من قانون العقوبات المصري أيضا، على أنه كل من هتك عرض صبي أو صبية، لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

فيما استمعت محكمة جنايات دمنهور استمعت إلى أقوال والده الطفل ياسين ، وأيضا اقوال المتهم في القشية والذى نفى جميع التهم الموجه إليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بالتحفظ على 450 مليون جنيه مضبوطات تجار مخدرات
  • تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 300 مليون جنيه
  • سقوط تاجري "السموم" في قبضة أمن القليوبية: ضبط عنصرين بـ7 كيلو مخدرات وأسلحة
  • ضبط مخدرات بقيمة المالية 15مليون جنيه بحوزة تاجر بالإسماعيلية
  • ضبط متهم بحوزته مخدرات بـ 15 مليون جنيه
  • ضبط عنصر إجرامى بحوزته مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه
  • حشيش بـ 15 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات كبيرة بالإسماعيلية
  • إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدرات وترويجها على مواقع التواصل
  • خلال أول جلسة.. السجن المؤبد للمتهم بهتك عرض "طفل دمنهور" في مصر
  • سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل