أمرت نيابة السلام، بحبس متهم بترويج مخدر الاستركس في مدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها.   وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق، عثر بحوزته على كمية من مخزر الاستروكس وزنت 500 جرامًا قبل ترويجها، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.

  وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات نيابة السلام اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم

أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار على قضية المطرب الشعبى سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بتخفيف حكم محكمة جنايات أول درجة من السجن 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 6 أشهر وذلك باستعمال الرأفة معه تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 17 من قانون العقوبات التى استخدمتها المحكمة مع المطرب الشعبى "سعد الصغير" على أن:

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:

1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 6 ملايين جنيه.. قرار عاجل ضد تجار مخدرات بطنطا والاسكندرية ومطروح
  • شرطي بمدينة بيرو يتنكر فى زى فأر للقبض على تاجر مخدرات.. فيديو
  • حيوان «قارض» يعتقل تاجر مخدرات
  • ضبط عاطل بحوزته كمية من الشابو المخدر بسنورس فى الفيوم
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل ابن عمه بالشرقية
  • السجن المؤبد لـ طالب متهم بقتل شاب بالشرقية
  • القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية من الآيس في كرداسة
  • ضبط تاجر مخدرات قبل ترويجه كمية من الآيس فى كرداسة
  • المشدد 3 سنوات لسائق لاتهامة بحيازة مخدرات بشبرا
  • تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم