شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، انخفاض حالات العنف الأسري المسجّلة في عموم أنحاء البلاد، وبينما أكدت على تشديد إجراءاتها الخاصة بهذه الجرائم، حددت المحافظة الأعلى نسبة بها.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد الحقوقي مقداد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انخفاضاً في حالات العنف الأسري"، عازياً ذلك إلى "المعالجات السريعة التي قامت بها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، وردود الفعل السريعة للمقاطع التي تنتشر على مواقع التواصل للعنف الأسري".

وأوضح الموسوي، أن "أغلب المعطيات تشير إلى انخفاض جرائم العنف الأسري"، مُستدركاً بالقول "لكن هذا لا يمنع من وجود جرائم عنف أسري، وفي الوقت نفسه لا يمنع وزارة الداخلية من أداء واجباتها في حال حدوث أي جرائم من هذا النوع"، مؤكداً أن "الداخلية شددت من إجراءاتها المتعلقة بجرائم العنف الأسري".

وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية في ختام حديثه، إلى أن "أكثر المحافظات تسجيلاً للعنف الأسري هي العاصمة بغداد، بحكم تعداد سكانها الكبير".

"نصوص تخالف الشريعة" من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين، حق التأديب في حدود الشرع والقانون، هو نص فضفاض يُساء استخدامه، ويجعل محكمة التحقيق مقيّدة في مساءلة من ذكروا أعلاه لوجود هذا النص".

وأضاف التميمي لوكالة شفق نيوز، إنه "وفي حالة ممارستهم للعنف الأسري، وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية، لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور، فإن المحكمة الاتحادية ترد هذا الطعن".

ولفت إلى "وجود مواداً أخرى في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة، منها المادة 377 ما يتعلق بزنا الزوجية، التي تعاقب الزوجة اذا زنت سواء داخل أو خارج المنزل، في حين أن الزوج لا يُساءل إلا إذا زنا في المنزل".

وبيّن، أن "المادة 380 من قانون العقوبات، لم تعاقب الزوج المحرّض على الزنا، إلا إذا حصلت واقعة الزنا، وكذلك المادة 409، التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج، وتشددت على الزوجة، وكل هذه النصوص تخالف الشريعة الإسلامية".

قانون الحماية من العنف الأسري

وأوضح التميمي، أن "مراحل عمر الإنسان الأولى من 5 إلى 15 سنة، يتأثر بها سلباً أو إيجاباً، لهذا مثل هذه الجرائم تُحطّم هؤلاء الصغار، وتجعلهم حاقدين على المجتمع، وحتى مجرمين، كما يقول علم النفس الجنائي".

وتابع، أن "الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال، منذ ظهور وباء كورونا في العراق". وأكد، كما أن "هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل، وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان، لهذا أصبحت الحاجة ملحّة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، كما فعل إقليم كوردستان، وشرّع هذا القانون".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العنف الأسري وزارة الداخلیة العنف الأسری

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" 

واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهميةإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العاليالتعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • بين عمّان وبغداد… رمحُ الله لا ينكسر
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • لتجنب المخالفات| السرعات المسموحة على الطريق الساحلي خلال أيام العيد
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل