العراق يؤشر انخفاضاً بحالات العنف الأسري وبغداد الأعلى
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، انخفاض حالات العنف الأسري المسجّلة في عموم أنحاء البلاد، وبينما أكدت على تشديد إجراءاتها الخاصة بهذه الجرائم، حددت المحافظة الأعلى نسبة بها.
وقال الناطق باسم الوزارة، العميد الحقوقي مقداد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انخفاضاً في حالات العنف الأسري"، عازياً ذلك إلى "المعالجات السريعة التي قامت بها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، وردود الفعل السريعة للمقاطع التي تنتشر على مواقع التواصل للعنف الأسري".
وأوضح الموسوي، أن "أغلب المعطيات تشير إلى انخفاض جرائم العنف الأسري"، مُستدركاً بالقول "لكن هذا لا يمنع من وجود جرائم عنف أسري، وفي الوقت نفسه لا يمنع وزارة الداخلية من أداء واجباتها في حال حدوث أي جرائم من هذا النوع"، مؤكداً أن "الداخلية شددت من إجراءاتها المتعلقة بجرائم العنف الأسري".
وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية في ختام حديثه، إلى أن "أكثر المحافظات تسجيلاً للعنف الأسري هي العاصمة بغداد، بحكم تعداد سكانها الكبير".
"نصوص تخالف الشريعة" من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين، حق التأديب في حدود الشرع والقانون، هو نص فضفاض يُساء استخدامه، ويجعل محكمة التحقيق مقيّدة في مساءلة من ذكروا أعلاه لوجود هذا النص".
وأضاف التميمي لوكالة شفق نيوز، إنه "وفي حالة ممارستهم للعنف الأسري، وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية، لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور، فإن المحكمة الاتحادية ترد هذا الطعن".
ولفت إلى "وجود مواداً أخرى في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة، منها المادة 377 ما يتعلق بزنا الزوجية، التي تعاقب الزوجة اذا زنت سواء داخل أو خارج المنزل، في حين أن الزوج لا يُساءل إلا إذا زنا في المنزل".
وبيّن، أن "المادة 380 من قانون العقوبات، لم تعاقب الزوج المحرّض على الزنا، إلا إذا حصلت واقعة الزنا، وكذلك المادة 409، التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج، وتشددت على الزوجة، وكل هذه النصوص تخالف الشريعة الإسلامية".
قانون الحماية من العنف الأسري
وأوضح التميمي، أن "مراحل عمر الإنسان الأولى من 5 إلى 15 سنة، يتأثر بها سلباً أو إيجاباً، لهذا مثل هذه الجرائم تُحطّم هؤلاء الصغار، وتجعلهم حاقدين على المجتمع، وحتى مجرمين، كما يقول علم النفس الجنائي".
وتابع، أن "الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال، منذ ظهور وباء كورونا في العراق". وأكد، كما أن "هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل، وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان، لهذا أصبحت الحاجة ملحّة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، كما فعل إقليم كوردستان، وشرّع هذا القانون".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العنف الأسري وزارة الداخلیة العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.