شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، انخفاض حالات العنف الأسري المسجّلة في عموم أنحاء البلاد، وبينما أكدت على تشديد إجراءاتها الخاصة بهذه الجرائم، حددت المحافظة الأعلى نسبة بها.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد الحقوقي مقداد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انخفاضاً في حالات العنف الأسري"، عازياً ذلك إلى "المعالجات السريعة التي قامت بها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، وردود الفعل السريعة للمقاطع التي تنتشر على مواقع التواصل للعنف الأسري".

وأوضح الموسوي، أن "أغلب المعطيات تشير إلى انخفاض جرائم العنف الأسري"، مُستدركاً بالقول "لكن هذا لا يمنع من وجود جرائم عنف أسري، وفي الوقت نفسه لا يمنع وزارة الداخلية من أداء واجباتها في حال حدوث أي جرائم من هذا النوع"، مؤكداً أن "الداخلية شددت من إجراءاتها المتعلقة بجرائم العنف الأسري".

وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية في ختام حديثه، إلى أن "أكثر المحافظات تسجيلاً للعنف الأسري هي العاصمة بغداد، بحكم تعداد سكانها الكبير".

"نصوص تخالف الشريعة" من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين، حق التأديب في حدود الشرع والقانون، هو نص فضفاض يُساء استخدامه، ويجعل محكمة التحقيق مقيّدة في مساءلة من ذكروا أعلاه لوجود هذا النص".

وأضاف التميمي لوكالة شفق نيوز، إنه "وفي حالة ممارستهم للعنف الأسري، وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية، لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور، فإن المحكمة الاتحادية ترد هذا الطعن".

ولفت إلى "وجود مواداً أخرى في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة، منها المادة 377 ما يتعلق بزنا الزوجية، التي تعاقب الزوجة اذا زنت سواء داخل أو خارج المنزل، في حين أن الزوج لا يُساءل إلا إذا زنا في المنزل".

وبيّن، أن "المادة 380 من قانون العقوبات، لم تعاقب الزوج المحرّض على الزنا، إلا إذا حصلت واقعة الزنا، وكذلك المادة 409، التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج، وتشددت على الزوجة، وكل هذه النصوص تخالف الشريعة الإسلامية".

قانون الحماية من العنف الأسري

وأوضح التميمي، أن "مراحل عمر الإنسان الأولى من 5 إلى 15 سنة، يتأثر بها سلباً أو إيجاباً، لهذا مثل هذه الجرائم تُحطّم هؤلاء الصغار، وتجعلهم حاقدين على المجتمع، وحتى مجرمين، كما يقول علم النفس الجنائي".

وتابع، أن "الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال، منذ ظهور وباء كورونا في العراق". وأكد، كما أن "هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل، وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان، لهذا أصبحت الحاجة ملحّة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، كما فعل إقليم كوردستان، وشرّع هذا القانون".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العنف الأسري وزارة الداخلیة العنف الأسری

إقرأ أيضاً:

غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للاقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها؛ ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

وأوضحت، أنه نظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون علي أن هناك حاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك باستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، النص الآتي: مادة (107)

"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدةلا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود وضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية تعديلات قانون الري المستشار إبراهيم الهنيدي قانون الموارد المائية والري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: "شمال القاهرة للكهرباء": فرق لمراجعة التوصيلات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين الأخبار المتعلقة زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات أخبار "رياضة النواب" تناقش استخدام الجينات الوراثية في تحديد الألعاب المناسبة أخبار قانون الرقم القومي للعقارات| "إسكان النواب": خطوة تاريخية لإنهاء الفوضى أخبار غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

غرامة ومصادرة الآلات .. "تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الري

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية السعودية تعلن عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم
  • وزارة الداخلية تعلن عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم
  • الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المركزي العراقي يؤشر انخفاضاً في الإنفاق العام للحكومة
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • مضامين "قانون تنظيم زراعة الأعضاء" والعقوبات المرتبطة