مجلس أساتذة جامعة كردفان يجيز خارطة طريق التعليم الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أجاز مجلس أساتذة جامعة كردفان في اجتماعه الدوري رقم 86 الذي عقد صباح اليوم بكلية الطب والعلوم الصحية برئاسة البروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير الجامعة، في مستهل اعماله منح عدد من الدرجات العلمية على مستوى الدكتوراة والماجستير وتصويب المعدل التراكمي لبعض طلاب كلية الصحة العامة وصحة البيئة. وفي ذات الإطار أجاز الإجتماع مقترح خارطة الطريق للتعليم الإلكتروني الذي قدمه الدكتور محمد حمودة كربوس عميد كلية علوم الحاسوب والإحصاء متناولاٌ المسببات الراهنة والحاجة الملحة لتطبيق التعليم الإلكتروني بالجامعة.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التعلیم الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا 3 مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبان، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصلحة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.
وأفاد بأن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.