حقوق الإنسان في ديالى: الفصول العشائرية تشجع على الجريمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اكد مكتب حقوق الانسان في ديالى، وجود فصول عشائرية مجهضة للحقوق القانونية والاجتماعية والتي تحولت إلى أدوات لحماية المجرمين والتشجيع على الجريمة.
وقال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان الكثير من الفصول العشائرية الخاصة بالقتل والجرائم الانسانية تخضع للتنازلات والخواطر على حساب الحقوق القانونية والاجتماعية بسبب غلبة الضغوط العشائرية على الاعتبارات القانونية والحقوق الشخصية.
ورأى، أن ارغام ذوي الضحايا والمجني عليهم بتقديم تنازلات باستخدام ورقة العشيرة والخواطر الاجتماعية غير المبررة باتت سلاحا لحماية المجرم وتكريس تشجيع القتلة على الاستمرار بطرق محظورة ومرفوضة شرعيا واجتماعيا.
وعد المجمعي، الكثير من الفصول العشائرية تكريسا لحماية القتلى والمجرمين والإفلات من العقاب والحق القانوني والعرفي، ما سبب زيادة معدلات الجريمة بشكل ملحوظ وعدم المبالاة والاكتراث بارتكاب أي جريمة مهما كانت درجتها.
واستدرك، أن الفصول العشائرية في ديالى حافظت على الاندماج المجتمعي، فيما يخص الخلافات والنزاعات الاجتماعية حيال نزاعات الأملاك والزواج والمشاجرات، إلا أن الفصول العشائرية بحاجة الى تصحيح اجتماعي وتدخل قانوني يقطع الطريق أمام تنازلات تفتك بالمجتمع بكافة مفاصله.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للإعلام» يعقد جلسة حول ملف حقوق الإنسان اليوم
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة مشتركة اليوم، حول ملف حقوق الإنسان، وذلك بحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الكتاب والإعلاميين، في مقر المجلس.
ندوة موسعة للصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعاتوكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد توجيه الدعوة لعقد ندوة موسعة للصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات التي يتم بثها عبر بعض المواقع وسوشيال ميديا، وتفعيل الوعي الشعبي والمشاركة المجتمعية في ظل المسئولية المجتمعية للإعلام، وتوضيح الرؤية حول أبرز القضايا المهمة والتعريف بالمخاطر الداخلية والخارجية.
اتخاذ جميع الإجراءات وفقا للقانونوأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا للقانون 180 لسنة 2018، في مادته الرابعة من الفصل الأول والتي تنص على: يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو تدعو إلى مخالفة القانون أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يحض على التميز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.