عاملات المنازل بين الضرورة والعبء المادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
غدت عاملة المنزل ضرورة أساسية تقوم بتدبير شؤون المنزل، فمع كثرة الانشغالات من تربية الأبناء والدراسة والواجبات العائلية وأعمال خاصة وخروج المرأة إلى العمل، جميعها عوامل فرضت وجود العاملة في المنزل، ولا يكاد يخلو بيت عماني من وجود عاملة. "عمان" استطلعت مع عدد من المواطنين إيجابيات وسلبيات وجود العاملة، وهل فعلا أصبحت ضرورة لابد منها، حيث أكدوا أن عاملة المنزل تعد عاملا مساعدا تسد الثغرة في فترة غياب المرأة عن المنزل للعمل، ولا يمكن الاستغناء عنها بسبب كثرة الالتزامات الحياتية، مدركين سلبيات الاستقدام من ناحية العبء المادي.
المساعدة تقول أسمهان بنت مرهون السعدية: إن عاملات المنازل أمر أساسي لكل موظفة أو غير قادرة على إنجاز مهام المنزل لظروف صحية معينة، حيث لا توجد امرأة لا تستطيع أن تربي أبناءها أو أن تعمل في بيتها وتخدم عائلتها وتهتم بمسؤولياتها، ولكن الزمن تغير فلم تعد المرأة ربة منزل لتكون كل طاقتها فيه، فأصبحت تعمل كحال الرجل حيث يكدح من أجل راحة أسرته وعندما يعود تكون كل طاقته استنزفت في عمله، وهو حال المرأة التي بعد انتهاء عملها تعود إلى أبنائها وواجباتها من تنظيف وطبخ وترتيب ومذاكرة ورعاية وغيره وبالمقابل سيتخلل ذلك نقص وقصور في جوانب كثيرة وتنهك المرأة وتستنزف كل طاقتها في سبيل بيتها ولكن لا جدوى ولهذا أين يكون الحل؟، فالعاملة ملاذ المرأة؛ لتستطيع أن تركز على على واجباتها نحو أبنائها وزوجها حيث تكون عاملا مساعدا وليس كليّا؛ لأنه لا يلغي دور المرأة.
ويرى سيف بن زهران اليعربي من وجهة نظره: أن البعض يحتاج لعاملات المنازل في حال إذا كان هناك رجل أو امرأة مسنة تحتاج لرعاية أو الزوجان كلاهما يعملان أو المنزل يحتاج لتنظيف مستمر ربما لكبر حجم المنزل، وجلب العاملات للمنازل له سلبيات وإيجابيات وهذا يعود لربة البيت والزوج وهو عمل مشترك من خلال التوجيه وعدم تأثر الأبناء دينيا ودنيويا، والبعض الآخر ليس في حاجة ولكن المقارنات والتحدي فيمن يملك عاملة من دولة أرقى، وبالتالي يجلب كثيرا من الأمور السلبية التي تؤدي إلى الهدر المادي، لذا يجب على الزوج أو الزوجة دراسة الأمور المالية بتأنٍ قبل قرار جلب العامله للمنزل.
المراقبة فيما يقول ياقوت بن ناصر الحراصي: عاملات المنازل هو سلاح ذو حدين، فقد أصبحت كثير من المنازل لا يمكن لها أن تستغني عن عاملة منزل وخاصة البيوت الكبيرة أو البيوت المتوسطة، ولكن بقدر الإمكان إذا أمكن التخلي عنهن فهذا أفضل، بما لهن من سلبيات على البيت وعلى المجتمع، فكثير من البيوت عانت الكثير من المتاعب بسبب عاملة المنزل من خلال سلوكيات هذه العاملة غير الأخلاقية في المنزل أو خارجه، وبعض التصرفات غير المسؤولة، وهذا طبعا شيء مؤلم للأسرة وهناك أسر لديها أطفال ورب البيت والزوجة أصحاب عمل ولايوجد لديهم أحد يراعي أطفالهم، فهنا يتطلب منهم أن يجلبوا عاملة منزل لرعاية أطفالهم في الفترة التي يكون فيها الوالدان خارج المنزل مع عدم ترك المنزل دون مراقبة في هذه الفترة؛ لأن وجود العاملة مع الأطفال في هذه الفترة غير مأمون، فكثير من الأسر فقدت السيطرة على أبنائها بسبب سوء العاملة، وربما أدى ذلك إلى انحراف في سلوك الأطفال.
توجهات الحياة وتقول ريم البلوشية: أصبحت عاملات المنازل ضرورة ملحة في هذا الزمن رغم ارتفاع تكاليف استقدامهن إلا أن وجودهن أصبح من ضروريات الحياة وذلك لكثرة الالتزامات والمسؤوليات، فلا يوجد منزل خالٍ من العاملة حتى أصحاب الدخل البسيط ترى لديهم عاملة تهتم بشؤؤن وأعمال المنزل، وعندما نقارن في الماضي الابنة كانت تساعد أمها في الطهي وأعمال المنزل أما اليوم أصبح همّ الوالدين أن تهتم الابنة بتحصيلها الدراسي وتفريغها من أعمال المنزل والمساعدة حتى تلتحق بالدراسات الجامعية ومن ثم الالتحاق بالعمل وذلك لضرورة العصر وغلاء المعيشة، وفي بعض الأحيان بعض الأسر لديها عدد كبير من الأفراد مما يتطلب وجود أكثر من عاملة في المنزل، وثمة معاناة كبيرة لتوفير مبلغ كبير كل عامين لاستقدام عاملة منزل جديدة فهذه المبالغ التي تضخ في العاملات ليس بالأمر الهيّن تجميعه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عاملة من
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق علي زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
شهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات
ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيراً إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.
واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضاً.
وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".
وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك .
ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .
واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".