نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية حول "المساواة بين الجنسين" التي استهدفت العاملات والعاملين بفندق راديسون بلو وذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر ، واستمر على مدار يومين.

افتتحت شيماء نعيم مديرعام إدارة التخطيط والاستراتيجية بالمجلس الدورة التدريبية بالتعريف بدور المجلس، ولمشروع السياحة، وما يتضمنه من أنشطة تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين 

بينما عرضت سماح حلمي خبيرة المشروع، المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، واستعرض  مارك صموئيل استشاري التدريب والقيادة مفهوم ومستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

وتناول التدريب استعراض دور مكتب شكاوي المرأة والخدمات التى يقدمها ومفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة بالاضافة الى مفهوم التقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بالفندق.

IMG-20231103-WA0128 IMG-20231103-WA0127 IMG-20231103-WA0129

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بین الجنسین

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. تعرف على موقف المريض النفسي المتهم في قضايا أمام المحكمة

كتب- نشأت علي:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت من مناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضوابط خاصة بالتحقيق ، ومحاكمة المتهمين المصابون بأمراض عقلية ونفسية

وتضمنت الضوابط إيداع المتهم في مصحة نفسية حال كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن عام.

وألزم مشروع القانون بفحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلي.

وأوضح مشروع القانون في المادة (345) أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضًا وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

مقالات مشابهة

  • قومي المرأة بالمنيا: إقبال كثيف على ملتقى التوظيف تزامنًا مع مبادرة "بداية"
  • البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر تتابع زينة المرأة في ضوء الإسلام
  • القومي للمرأة ينعى الدكتورة صفاء مرعي مقررة فرع المجلس في الغربية
  • «القومي للمرأة» ينعى مقررة فرع المجلس بالغربية
  • الإجراءات الجنائية.. تعرف على موقف المريض النفسي المتهم في قضايا أمام المحكمة
  • بتوجيهات "أم الإمارات".. أبوظبي تستضيف "المؤتمر الدولي لصحة المرأة اللاجئة"
  • بتوجيهات الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي لصحة المرأة اللاجئة في ظل التغير المناخي
  • نميرة نجم : تحية للمرأة العربية بمناطق النزاعات والنزوح في غياب القانون و العدالة
  • القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية
  • وزارة العمل تنظم ندوات للتوعية بالإتجار بالبشر والمساواة بين الجنسين بمنشآت الإسماعيلية