مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
صادق مجلس النواب في جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2023، أن هذا النص يندرج في إطار تعليمات الملك محمد السادس، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023 والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت و ورزازات وأزيلال.
وأفاد لوديي أنه تم إعداد مشروع هذا القانون، الذي جاء متضمنا لثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر، لتشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديد شروط منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة استنادا الى أحكام القانون 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، حيث نص على منح هذه الصفة للأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر هذا الزلزال، توفي على إثر جروح من جرائه، أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسببه، ف قد، إذا تبين من ظروف اختفائه أنه توفي على إثر هذا الزلزال.
وأضاف لوديي أنه على غرار القانون المؤطر، اعتبر مشروع هذا القانون السند الرئيسي، كل شخص يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته، مشيرا إلى أنه للسهر على تطبيق أحكام مشروع القانون، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، يناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة، ويحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة.
وتابع بالقول، إن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره، للسهر على التطبيق السريع والأمثل لمقتضياته.
وبخصوص الحقوق المخولة للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة، ذكر الوزير المنتدب أن مشروع القانون، الذي ستسري أحكامه ابتداء من 8 شتنبر 2023، نص على تخويل هؤلاء الأطفال كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المؤطر رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، من خلال استفادتهم من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة والمتمثل أساسا في إعانة إجمالية بمبلغ شهري حدد في 1250 درهم وفقا للمرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة كما تم تغييره.
كما يستفيد هؤلاء الأطفال، يضيف لوديي، من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء والتشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي، بالإضافة إلى دعم مالي عند كل دخول مدرسي وإعانة مالية بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة.
وأفاد في هذا السياق، بأنه ستكون لهؤلاء الأطفال ضحايا زلزال الحوز، الأسبقية في الالتحاق في مؤسسات التعليم و التكوين وفي الحصول على المنح الدراسية والأسبقية لولوج المناصب العمومية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ونوه لوديي في ختام كلمته بالتفاعل الإيجابي والسريع لمجلس النواب تجاه مشروع هذا القانون “الذي سيكون له وقع جيد على تحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة”.
تجدر الإشارة الى أن مجلس المستشارين كان قد صادق بدوره، بالإجماع، على مشروع هذا القانون في جلسة عامة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء الماضي.
كلمات دلالية ضحايا زلزال الحوز مجلس النواب مشروع قانون مكفولي الأمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ضحايا زلزال الحوز مجلس النواب مشروع قانون مكفولي الأمة الأطفال ضحایا زلزال الحوز مشروع هذا القانون صفة مکفولی الأمة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.