بحوزته كيلو استروكس.. حبس ديلر مخدرات فى المرج 4 أيام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أمرت نيابة المرج، بحبس متهم بترويج مخدر الاستروكس في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لإعداد تقرير مفصل عنه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1،60 كجم وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترويج المخدرات اخبار الحوادث المواد المخدرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد في قضية قتل عامل بالصف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، الدائرة "7"، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم وعماد مصطفى الشيوعي، بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق المتهم "عمرو. ع" إلى السجن المؤبد، بعد إدانته بقتل عامل رميًا بالرصاص بغرض السرقة والشروع في قتل آخر في منطقة الصف جنوب المحافظة.
بحسب التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف والمقيدة برقم 792 لسنة 2010 كلي جنوب الجيزة، تبين أن المتهم "عمرو. ع" بالاشتراك مع آخرين قام بقتل المجني عليه "رمضان جلال" عمدًا، استخدم المتهم الأول بندقية آلية لإطلاق النار عليه أثناء محاولة سرقته بالإكراه على الطريق العام، وذكر تقرير النيابة أن المتهمين استهدفوا أيضًا "النوبي أمين"، الذي كان برفقة المجني عليه، لكن مخططهم فشل بسبب مقاومة الأخير، ما أدى إلى إطلاق النار عليه وفرار المتهمين.
أفاد "النوبي أمين"، الناجي الوحيد من الواقعة، في تحقيقات النيابة بأنه أثناء قيادته سيارته الخاصة وبرفقته المجني عليه "رمضان جلال"، اعترضتهم سيارة يستقلها المتهمون وأجبروهم على التوقف تحت تهديد السلاح الناري، أوضح أن المتهمين أشهروا بنادق آلية في وجهيهما وهددوهما بالقتل، وعندما حاول المجني عليه المقاومة أطلق أحد المتهمين النار عليه مباشرة، مما أدى إلى وفاته.
اعترف المتهمان الثاني والثالث خلال التحقيقات بمشاركتهما في الجريمة، وأكدا أن المتهم الأول هو من أطلق الأعيرة النارية التي أودت بحياة المجني عليه.
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه نتجت عن إصابته بعيار ناري في الرأس، ما تسبب في كسر بالجمجمة وتهتك بالمخ والأحشاء الداخلية، وهي الإصابات التي أودت بحياته على الفور.
وبعد مداولات المحكمة، صدر الحكم بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بحق المتهم الأول.