بوابة الفجر:
2024-07-07@02:36:27 GMT

اختلاف حول عقوبة تاليسكا والنصر يطلب توضيح

تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT

قدمت إدارة نادي النصر استفسارًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، للتوضيح بشأن المباراتين المشمولتين بقرار إيقاف اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي يلعب في الفريق الأول لكرة القدم. هذا جاء بناءً على مصادر مقربة من الأمور.

يأتي هذا الاستفسار بعدما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس عن قرار بإيقاف تاليسكا لمباراتين.

وجاء هذا القرار بعد طرد تاليسكا في مباراة النصر أمام الاتفاق في دور الـ 16 من كأس الملك.

ووفقًا للقرار، يأتي الإيقاف بموجب المادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، مما يترتب عليه أن يتم إيقاف اللاعب لمباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي الذي ينطبق على البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يمكن للمشاركة فيها.

تسبب هذا القرار في إثارة جدل واسع حيث تساءل الكثيرون عما إذا كانت المباراتين المشمولتين بالإيقاف يجب أن تشمل إحداهما مباراة في كأس الملك نظرًا لأن تاليسكا تلقى البطاقة الحمراء في هذه البطولة. وقد أثار النص الصريح في القرار الذي يشير إلى "جميع المباريات الرسمية التي يمكن له المشاركة فيها" تساؤلات حول مدى تطبيق القرار.

للتوضيح، تواصلت "الرياضية" مع الدكتور أيمن الرفاعي، المستشار القانوني والخبير في شؤون القانون الرياضي، والذي كان رئيسًا لجنة الانضباط والأخلاق سابقًا. أكد الدكتور الرفاعي أن القرار يجب تفسيره وتطبيقه بموجب النص الصريح فيه. وأضاف أن الإيقاف التلقائي يتم تحديده من قبل لجنة الانضباط كعقوبة انضباطية. وبناءً على النص الصريح في القرار، يمكن تفسير العقوبة على أنها ستسري على مباراتي النصر ضد الخليج والوحدة تباعًا في دوري روشن السعودي، حيث تشمل هاتان المباراتين أول مباراتين رسميتين للنصر بعد صدور العقوبة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة تاليسكا

إقرأ أيضاً:

توضيح من صندوق الإسكان بشأن التأمين على حياة المقترضين

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة، السبت، بشأن التأمين على حياة المقترضين.

وأوضح المركز الإعلامي في الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "نود إعلامكم بأن جميع قروض صندوق الإسكان مؤمنة (أي مشمولة بالتأمين على الحياة)"، داعياً "ذوي المقترض المتوفي مراجعة دوائر الصندوق في محافظاتهم، خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ الوفاة لغرض إطفاء القرض، شرط أن يكون المقترض قد سدد ما بذمته من أقساط ولغاية شهر وفاته، وبخلافه فإن دائرة صندوق الإسكان غير مسؤولة عن تعويض المتبقي من القرض، في حال رفضت المعاملة من قبل شركة التأمين، على أن يتم جلب المستمسكات المطلوبة أدناه: وهي شهادة الوفاة ونسخة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة".

مقالات مشابهة

  • "البام" يطرد من صفوفه رئيس جماعة ترابية بالشمال
  • توضيح من صندوق الإسكان بشأن التأمين على حياة المقترضين
  • مسؤول جزائري: ضعف الأرباح وراء إيقاف أنبوب الغاز العابر من الأراضي المغربية
  • الـيويفا يكشف عن عقوبة الإنجليزي بيلينغام
  • ‎النصر يحدد سعر بيع عقد محترفه أندرسون تاليسكا
  • أول تعليق لـ إبراهيم نور الدين بعد أنباء توليه مديرا فنيا للجنة الحكام
  • إبراهيم نور الدين يوضح موقفه بشأن توليه منصب مدير فني للجنة الحكام
  • الاتحاد السوداني يحول ناديي الوادي والمريخ للجنة الانضباط والأخير يرد
  • علامة زار مع وفد لجنة الشؤون الخارجية الناقورة : لبنان لا يريد الحرب
  • محمد الذايدي: ‏مسيرة تاليسكا مع النصر هاهاها أنا نصراوي .. فيديو