الغرامات والتبرعات.. 4 موارد لصندوق رعاية الطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذي يرسخ للجمهورية الجديد.
وحدد القانون موارد صندوق رعاية الطفولة والأمومة، ووفقًا للمادة (٣١) مستحدثة، فإن موارد الصندوق تتكون مما يأتي:
١ - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
٢ - الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.
٣ - عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
٤ - الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها في حدود القوانين، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس القومي للطفولة الدستور
إقرأ أيضاً:
رسميا.. مجلس الحكومة يصادق على دمج الـCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبذلك يقر رسميا بإدماج الـCNOPSS في الـCNSS.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع القانون يأتي في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.