«الصحفيين الأفارقة» يدين الاستهداف المستمر للصحفيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد اتحاد الصحفيين الأفريقيين، بالقاهرة، برئاسة محفوظ الأنصاري، أنه يتابع عن كثب التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما تتضمنه من انتهاكات صارخة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وجرائم يحرمها القانون الدولي، تُرتكب بحق الفلسطينيين خصوصا الأطفال والنساء والشيوخ، علاوة على استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة.
وقال اتحاد الصحفيين الأفارقة، في بيان: "يعلن الاتحاد عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ويطالب المجتمع الدولي بتدخل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي، خاصة استهداف المستشفيات ودور العبادة والمنازل والبني التحتية".
وأعلن اتحاد الصحفيين الأفارقة، عن انضمامه للاتحاد الدولي للصحفيين، في إدانة الاستهداف المستمر من القوات الإسرائيلية للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث قُتل حتي الآن أكثر من 27 صحفيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، إلى جانب إصابة 8 صحفيين، وفقدان واحتجاز 9 آخرين.
ودعا الاتحاد، الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية، بسرعة التحقيق في الاستهداف المستمر للصحفيين في غزة، مع توفير ضمانة أممية لممارسة عملهم، مؤكدا أن القانون الدولي ينص على ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، وخاصة الصحفيين وفقا لنص المادة 79 من اتفاقية جنيف لمعاملة الصحفيين في مناطق الحرب كمدنيين وحمايتهم.
رفض مشروعات التهجيروشدد اتحاد الصحفيين الأفارقة، على الرفض الكامل لمشروعات التهجير القسري للفلسطينيين، التي يتم الترويج لها، ذلك أن من شأنه تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة لهم، مؤكدا ضرورة الحل الشامل للقضية الفلسطينية، التزاما بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتحقيقا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصحفيين غزة الصحفیین الأفارقة اتحاد الصحفیین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.