بعد ارتفاع أسعار البنزين.. للسائقين: احذرعقوبة المغالاة في الأجرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كام الأجرة؟، سؤال يتردد في أذهان المواطنين منذ الصباح وذلك بعد إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، عن قراراه الذي نُشر أمس الخميس، برفع أسعار البنزين فئات 80، 92، 95، وهو الأمر الذي يتبعه حتمًا رفع تعريفة الركوب في المواصلات العامة بمحافظات الجمهورية كافة.
. انخفاض أسعار الفاكهة في سوق العبور
وغالبًا ما تشهد تلك الأوقات بعد رفع أسعار البنزين، مشادات لا تنتهي بين السائقين والمواطنين بسبب رفع تعريفة الركوب، إذ يستغل البعض الفرصة للمغالاة في الأجرة ورفعها بشكل مبالغ فيه على المواطنين، وعدم الالتزام بالأسعار التي تحددها المحافظات، غير مكترثين بالعقوبات التي من الممكن أن تقع عليهم.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة القانونية التي تقع على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب.
عقوبة مخالفة تعريفة الركوبلم يغفل قانون المرور، استغلال وتلاعب بعض السائقين بأجرة المواصلات العامة، إذ وضع عقوبة لكل من تسول له نفسه المغالاة على المواطنين واستغلالهم.
وتبدأ عقوبة المخالفين والمستغلين بغرامة لا تقل عن 300 جنيهًا، ولا تزيد عن 1500 جنيهًا، وتنتهي العقوبات بسحب رخصة السيارة.
أسعار البنزين الجديدةبنزين 80: قبل الزيادة 8.75 جنيه، بعد الزيادة 10 جنيهات.
بنزين 92: قبل الزيادة 10.25 جنيه، بعد الزيادة 11.5 جنيه.
بنزين 95: قبل الزيادة 11.5 جنيه، بعد الزيادة 12.5 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار البنزين أسعار البنزين الأجرة اسعار البنزين الجديدة أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
رسميًا بعد إقرارها.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إهانة الأطباء ومقدمي الخدمة
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن عقوبات مشددة على كل من يهين أحد أعضاء مقدمي الخدمة الطبية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته .