زنقة 20 ا الرباط

صادق مجلس النواب اليوم الجمعة خلال جلسة تشريعية عامة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2023، أن هذا النص يندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023 والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت و ورزازات وأزيلال.

وأفاد لوديي أنه تم إعداد مشروع هذا القانون، الذي جاء متضمنا لثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر، لتشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة.

وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديد شروط منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة استنادا الى أحكام القانون 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، حيث نص على منح هذه الصفة للأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر هذا الزلزال، توفي على إثر جروح من جرائه، أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسببه، فقد، إذا تبين من ظروف اختفائه أنه توفي على إثر هذا الزلزال.

وأضاف لوديي أنه على غرار القانون المؤطر، اعتبر مشروع هذا القانون السند الرئيسي، كل شخص يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته، مشيرا إلى أنه للسهر على تطبيق أحكام مشروع القانون، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، يناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة، ويحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة.

وتابع بالقول، إن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره، للسهر على التطبيق السريع والأمثل لمقتضياته.

وبخصوص الحقوق المخولة للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة، ذكر الوزير المنتدب أن مشروع القانون، الذي ستسري أحكامه ابتداء من 8 شتنبر 2023، نص، على تخويل هؤلاء الأطفال كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المؤطر رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، من خلال استفادتهم من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة والمتمثل أساسا في إعانة إجمالية بمبلغ شهري حدد في 1250 درهم وفقا للمرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة كما تم تغييره.

كما يستفيد هؤلاء الأطفال، يضيف السيد لوديي، من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء والتشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي، بالإضافة إلى دعم مالي عند كل دخول مدرسي وإعانة مالية بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة.

وأفاد في هذا السياق، بأنه ستكون لهؤلاء الأطفال ضحايا زلزال الحوز، الأسبقية في الالتحاق في مؤسسات التعليم و التكوين وفي الحصول على المنح الدراسية والأسبقية لولوج المناصب العمومية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

ونوه لوديي في ختام كلمته بالتفاعل الإيجابي والسريع لمجلس النواب تجاه مشروع هذا القانون “الذي سيكون له وقع جيد على تحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة”.

تجدر الإشارة الى أن مجلس المستشارين كان قد صادق بدوره، بالإجماع، على مشروع هذا القانون في جلسة عامة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الأطفال ضحایا زلزال الحوز مشروع هذا القانون صفة مکفولی الأمة

إقرأ أيضاً:

متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي 

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع 

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.  استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم.  كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.

مقالات مشابهة

  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • لا ضحايا أو أضرار.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوب شرق إيران
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • الفياض: البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد بأمر من “الإمام خامئني”
  • مجلس عُمان يشارك في الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد