3 أدعية مستحبة في يوم الجمعة.. ما الوقت المناسب لترديدها؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كشف دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أفضل أدعية مستحبة في يوم الجمعة، وأوصت بترديدها في أوقات محددة خلال ذلك اليوم المبارك، لافتة إلى أنها من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، مستعينة بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم.
أدعية مستحبة في يوم الجمعةوفقا لدار الإفتاء، فإن هناك عدة صيغ من الأدعية المستحبة في يوم الجمعة، بحسب ما ورد في السنة النبوية، تهدف إلى الطب من الله بأن يستجيب الدعاء ويحقيق الأماني، منها:
- ربي إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بيدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي.
- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلي لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.
- اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعًا طيبًا من رزقك.
أفضل وقت لترديد الدعاءعن أفضل الأوقات التي يستحب ترديد الدعاء فيها، أوضحت الإفتاء أنه آخر ساعة من يوم الجمعة، وفقا لما رواها الترمذي من حديث كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاه قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء أدعية يوم الجمعة يوم الجمعة أدعية مستحبة فی یوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة وأقوال الفقهاء في ذلك
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه تنوعت عبارات الفقهاء فيما يباح للمصلي قطع الصلاة من أجله، ما بين مضيق وموسع، وبينوا أنه كما يجوز قطعها للضرورة فيجوز قطعها كذلك للحاجة.
فعند الحنفية:
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" (1/ 89، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح قطعها لنحو قتل حية، ونَدِّ دابَّةٍ، وفَوْرِ قِدْرٍ، وضياعِ ما قيمتُه درهمٌ، له أو لغيره. ويستحب لمدافعة الأخبثين، وللخروج من الخلاف إن لم يَخَفْ فوت وقتٍ أو جماعة. ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة إلا في النفل، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم أجابه] اهـ.
وعند المالكية:
قال العلامة ابن رشد الجَدُّ في "البيان والتحصيل" (2/ 110-111، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه، هل له أن يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه، أم لا يقطع ويصلي ويدع رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيت السرق والحرق والفساد، مثل قلة الزيت، أو الماء، أو الخل، تقلب فيهراق ما فيها، هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق الزيت، أو الخل، ونحوه، يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ، أو يفسدها شيء- وهو يصلي، هل يصلح الزقاق ويربطها ويرجع في صلاته؛ أو يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال ابن القاسم: إذا خطف ثوبه في الصلاة، فلا بأس أن يقطع ويذهب في طلب الذي أخذه، ويستأنف إذا رجع؛ وأما مالك فكان يكره نحوه، وذلك أني سألته عن الذي يكون في الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب، أو العجين؛ فقال: إن كان في فريضة، فلا يقطع؛ وأما الرجل يصلي وفي البيت قلة أو شيء يخاف عليه أن يهراق، فإني سألت مالكًا عن الرجل يقرأ فيتعايا في قراءته، فيأخذ المصحف ينظر فيه -وهو بين يديه- فكرهه، فهذا مثله] اهـ.
وعند الشافعية:
قال العلامة أحمد حجازي الفشني الشافعي في "تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب" (ص: 93، ط. الحلبي): [كالخوفِ في القتالِ: الخوفُ على معصوم من نفس، أو عضو، أو منفعة، أو مال، ولو لغيره، من نحو سَبُعٍ؛ كحية، وحرَق، وغرَق] اهـ.
وقال العلامة شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته على شرح ابن قاسم على أبي شجاع" (1/ 309، ط. بولاق 1285هـ) محشِّيًا على قول الإمام أبي شجاع: "والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب": [ويجوز هذا الضرب في كل قتال وضرب مباحين؛ كقتال عادل لباغٍ، وصاحب مال لمن قصد أخذه ظلمًا، ومن ذلك: ما لو خُطِفَ نعلُه، فله أن يسعى خلفه وهو يصلي، حتى إذا ألقاه الخاطف أتم صلاته في محله، أو هربت دابته وخاف ضياعها، وكهَرَبٍ من حريقٍ أو سيلٍ أو سَبُعٍ لا يعدل عنه، أو من غريم عند إعساره، أو خروج من أرض مغصوبة تائبًا، ومتى زال خوفه أتم صلاته كما في الأمن، ولا قضاء عليه، وليس له فعله لخوف فوت عرفة، بل يترك الصلاة ولو أيامًا ليدرك عرفة؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف قضاء الصلاة، وخرج بالحجِّ العمرةُ؛ فلا يترك الصلاة؛ لأنها لا تفوت، ما لم ينذرها في وقت معين، وإلا كانت كالحج، فيترك الصلاة لها عند خوف فوتها كما أفتى به والد الرملي، وإن خالفه ابن حجر] اهـ.
وعند الحنابلة:
قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 183، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما، ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلًا، فدخل المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فلما سجد الإمام خرج الملزوم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه. يعني: ويبتدئ الصلاة. وهكذا لو رأى حريقًا يريد إطفاءه، أو غريقًا يريد إنقاذه، خرج إليه، وابتدأ الصلاة. ولو انتهى الحريق إليه، أو السيل، وهو في الصلاة، ففر منه، بنى على صلاته، وأتمها صلاة خائف؛ لما ذكرنا من قبل، والله أعلم] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 380، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم و(صحت) صلاته كالصلاة في عمامة حرير. (وله) أي المصلي (إنْ فَرَّ منه غريمُه أو سُرق متاعُه أو نَدَّ بعيرُه ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروجُ في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له] اهـ.