الصدر يوجه طلباً لأربع دول: اسمحوا لأخوتكم الصدريين الوصول السلمي لحدود فلسطين

.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل مقتدى الصدر فلسطين غزة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين

رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.

جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النوابنواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضيجدل بمجلس النواب حول شرط موافقة المحكوم عليهم على النقل

وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:

1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .

وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 

مقالات مشابهة

  • الكرملين: روسيا ستواصل العمل من أجل دفع الملف النووي الإيراني نحو المسار السلمي
  • إيران: لن نفاوض على تفكيك البرنامج النووي السلمي
  • الصدر ينصح الحكومة بـتجريف الفاسدين بدلاً من منازل الفقراء
  • مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
  • الصدر يندد باستهداف الحكومة الجديدة للعلويين في سوريا
  • مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى العلويين في سوريا بعد أحداث الساحل
  • تقرير: القضاء وافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
  • تامر مصطفى يوجه طلبا لجماهير الإسماعيلي من أجل البقاء في الدوري
  • خطأ كبير جداً.. هيثم فاروق يوجه طلبا عاجلا لـ بيسيرو
  • تحرك مفاجئ لأربع دول بشأن اليمن.. ما الذي يجري في الكواليس؟