حملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة في أحياء القاهرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة في أحياء المنطقة لمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة.
أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي للمحلات العامة، وتحرير محاضر رسمية لوقف التعدي على الشبكة الكهربائية التي يوجد بها تخفيف أحمال، من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين حال سرقة التيار، لافتة إلى أن الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصارى جهدها لتقليل الأعباء على المواطنين، من خلال تطبيق الإجراءات التنفيذية لترشيد الاستهلاك طبقا لتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.
وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم، على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق في المواعيد المحددة وإطفاء الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها خلال مواعيد العمل، وفصل كل الإعلانات الموجودة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق، إلى جانب إطفاء أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين .
وشملت الحملة المكبرة المرور على المحلات التجارية والكافيهات بشارع الخمسين بنطاق حي المعادي، وشارع اللاسلكي، والنادي الجديد وصقر قريش بحي البساتين، وشارع الفيوم والكورنيش بدار السلام، وشارع مصر حلوان الزراعي وطرة الحجارة بحي طرة، وشارع زكي حواس وصبحي صالح وشارع فيضي بحلوان، والطريق الدائري بحي مصر القديمة، وشارع توتونجي والمهندس بحدائق حلوان، والدواجن ومنطقة عمائر السعودية وسيجوارت وشارع الخشاب بالمعصرة، وشارع قصر العيني بحي السيدة زينب ومساكن القنال بحي المقطم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء الأجهزة التنفيذية الاجهزة التنفيذية التنمية المحلية التيار الكهربائي الحملة المكبرة الدكتور مصطفى مدبولى أحمال الكهرباء محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 2652 قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (2652) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك..
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.