نواب يتهمون رئيس البرلمان المناورة لتأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اتهم عدد من النواب ورؤساء كتل برلمانية، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة " بالمناورة" لأجل إرجاء النظر والتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.
وعقد عدد من النواب نقطة إعلامية طارئة ببهو البرلمان حذروا فيها من محاولات إيقاف الجلسة العامة التي انطلقت صباحا والتي يتضمن جدول أعمالها نقطة وحيدة وهي مشروع قانون تجريم التطبيع.
وبحسب ما رصدت "عربي 21" ، من داخل كواليس البرلمان ومن عدد مختلف من النواب هناك نية واضحة لتأجيل الجلسة العامة وحتى إن مر القانون للتصويت فهناك سعي واضح لإسقاطه وفق مصادرة خاصة .
ووفق نواب فإن هناك طرق مختلفة لقطع الجلسة العامة من خلال عريضة من عدد من النواب تطالب بتأجيل النظر وهو ما تم إفشاله من الأغلبية.
كما تم الحديث عن سعي بعض النواب إلى الضغط عبر إفتعال مشاكل داخل الجلسة العامة، أو عبر المطالبة بمزيد تشريك اطراف حكومية في النقاش.
وشدد نواب يدعمون مشروع القانون في نقطتهم الإعلامية على أن الحديث عن عدم تشريك وزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء مغالطة كبرى لأن المراسلات بالدعوة للاستماع لهذه الجهات وجهت في وقتها وهناك مراسلات تم توجيهها من شهر يوليو المنقضي .
وللإشارة فإن الجلسة العامة انطلقت منذ الصباح وبحضور 139نائبا ويتطلب تمرير مشروع القانون 67 صوتا.
من جهته قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إن الرئيس قيس سعيد يعتبر أن مشروع قانون تجريم التطبيع سيضر بالمصالح الخارجية للبلاد.
وأضاف أن سعيد أخبره بأن قانون تجريم التطبيع يمس من الأمن القومي.
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
بدورها أعلنت كتلة "لينتصر الشعب" رفضها القاطع، "كل محاولات التأجيل وعدم التصويت على قانون التصدي والتحدي وإيقاف جرائم التصهين والتعامل مع العدو الصهيوني في بلادنا من خلال الخونة والعملاء على مدار سنوات، وترفض المساس بجوهره، فيما عدا مقترحات التحسين والتطوير".
واعتبرت الكتلة، القانون "مطلبا مشروعا من أهم مطالب شعبنا وقد دفع التضحيات الكبيرة من أجل مواقفه الصامدة في وجه العدو ورعاته"
ودعت الكتلة، جماهير الشعب التونسي إلى مزيد التظاهر والدعم لشعب وأرض ومقاومة فلسطين المحتلة من جهة، والمقاطعة والصمود وفضح الاحتلال والانتصار على كل من يروج له والتمسك بعدم الاعتراف وبحق المقاومة والتحرير، من جهة اخرى.
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار تونسي.
وكان البرلمان التونسي أعلن في آب/أغسطس 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التطبيع تجريم التطبيع التونسي تونس غزة التطبيع العدوان تجريم التطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع قانون تجریم التطبیع الجلسة العامة مشروع القانون من النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:
المادة (485):
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
المادة (486):
يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة (487):
تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية. أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بعد تنفيذ جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية. وأوضح أن المراقبة الشرطية تُعد جزءًا من العقوبة، ولا يمكن استثناء تنفيذها في إجراءات رد الاعتبار، مشددًا على أهمية استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه ودمجه في المجتمع.
المادة (488):
يُشترط للحكم برد الاعتبار أن يقوم المحكوم عليه بسداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها عليه. ويجوز للمحكمة إعفاؤه من ذلك في حال إثبات عدم قدرته على السداد. وإذا لم يكن المحكوم له حاضرًا أو امتنع عن قبول المبالغ المستحقة، وجب على المحكوم عليه إيداعها وفقًا للإجراءات القانونية، وله أن يستردها بعد مرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها المحكوم له.
المادة (489):
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على طالب رد الاعتبار أن يثبت حصوله على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (490):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يُمنح رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها لكل حكم منها، مع مراعاة احتساب المدة بناءً على أحدث الأحكام.
إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار:
المادة (491):
يُقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة بعريضة تحتوي على البيانات الشخصية للطالب، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
المادة (492):
تُجري النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من أماكن إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا بتقرير يتضمن رأيها وأسباب توصياتها، إلى جانب صورة الحكم، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك الطالب أثناء فترة العقوبة.
المادة (493):
تنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يمكنها استيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويتم إخطار الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن في الحكم إلا أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.
وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بجعل سماع أقوال النيابة العامة والطالب إلزاميًا، إلا أن وزير العدل أوضح أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملاً قبل عرض الطلب على المحكمة، مما يجعل إلزام المحكمة بسماع النيابة أمرًا غير ضروري.
المادة (494):
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويمه.
المادة (495):
تُرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ليتم التأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (496):
لا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة.
المادة (497):
إذا رُفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط القانونية.
المادة (498):
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا تبين صدور أحكام أخرى ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم بها، أو إذا ارتكب جريمة جديدة قبل صدور الحكم برد الاعتبار.
المادة (499):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه أي حكم بعقوبة في جناية أو جنحة خلال المدد القانونية التالية:
يُعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار خطوة مهمة نحو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات المقررة، بما يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والحفاظ على الأمن العام.