احذر من العبث بلوحات السيارة.. تعرض لعقوبات وغرامات تصل إلى 1500 جنيه
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يُغير بعض ملاك السيارات لون اللوحات الخاصة بهم، الأمر الذي يعرضهم للغرامة المالية، وذلك وفقًا لما حدّده قانون المرور الجديد.
وعن الغرامات الخاصة بمخالفة العبث في لوحات السيارات، نصّ قانون المرور على أنّه عند التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها فيتم تطبيق غرامة على مالك السيارة تتراوح بين 300 جنيه كحد أدنى وصولا إلى 1500 جنيه كحد أقصى، إضافة إلى معاقبة الفرد مرتكب المخالفة بالإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها، وفيما يتعلق بتعمد طمس اللوحات المعدنية، فيتم معاقبة مالك السيارة بالغرامة السابقة ذاتها.
ويشار إلى أن مخالفات المرور 2023 التي لا يجوز التصالح فيها هي المخالفات التي يلتزم قائد السيارة بدفع قيمتها بالكامل، ولا يجوز التظلم عليها، وحدد لها قانون المرور حد أقصى وأدنى للعقوبة حسب الآثار المترتبة على ارتكاب المخالفة من تعطيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية، أو الإضرار بالغير.
كما نص قانون المرور الجديد على غرامة عدم تنفيذ تعليمات رجل المرور، حيث تصل عقوبتها إلى 1000 جنيه كحد أقصى، كما أن خروج دخان كثيف من السيارة يتسبب في معاقبة مالك السيارة بغرامة تصل إلى 1500 جنيهًا كحد أقصى، والحد الأدنى يصل إلى 500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات المرور قانون المرور الجديد قانون المرور طمس اللوحات المعدنية قانون المرور
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز التصالح فيها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.