هل يجوز عمل المرأة وقت صلاة الجمعة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
هل يجوز عمل المرأة وقت صلاة الجمعة ؟.. سؤال يشغل بال كثير من النساء، خاصة فيما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة للمرأة وهل تجب عليها كما تجب على الرجل؟
دار الإفتاء للاحتلال الغادر الأثيم: التاريخ ينذركم بعواقب وخيمة دار الإفتاء تشهد تخريج دفعة متدربين جديدة للوافدين من تايلاندأجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن المرأة لا صلاة جمعة عليها، ووقت الخطبة والصلاة تعمل ولا شيء في هذا الأمر.
وأضاف: البعض يتشاءم من العمل وقت صلاة الجمعة، لكن مادامت المرأة في البيت لا صلاة عليها وتصليها ظهرا، وتقضي حاجات منزلها وقت خطبة الجمعة ولا شيء في ذلك.
حكم صلاة الجمعة للنساء في المسجد
يوم الجمعة من الأيام المميزة عند المسلمين، والتي تختلف طقوسه عن أي يوم أخر في الأسبوع، فقال الله عز وجل في سورة الجمعة الآية 9، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) صدق الله العظيم
أما بخصوص حكم صلاة الجمعة للنساء في المسجد، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كل مسلمٍ في جماعةٍ إلّا أربعةٌ: عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذاً تُستثنى المرأة من صلاة الجمعة.
كما اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء، وأنهن يصلين في بيوتهن أفضل.
اتفق العلماء أن صلاة الجمعة للنساء غير واجبة، وتقوم بصلاة الظهر في البيت أربع ركعات، وقد اجمعوا أيضاً أنه لا حرج إذا حضرت النساء صلاة الجمعة في المسجد، ولكن بشروط أن تبتعد المرأة عن التزيين أو التعطر مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
فإما أن تذهب النساء للمسجد فتصلي فيه صلاة الجمعة، وتصح بها عن صلاة الظهر، أو تصلي في البيت أربع ركعات وذلك الأصح، حيث قال لحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (لا تَمنَعوا نساءَكم المساجدَ، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهن).
سبب تسميتها بالجمعة
سمِّيَت سورة الجمعة بهذا الاسم لمجيء لفظ الجمعة في الآية التاسعة منها، والمُراد به يوم الجمعة وهو اليوم السابع في الأسبوع عند المسلمين والذي تقام فيه صلاة الجمعة، إذ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ}، وقد سمِّيَت في جميع كتب التفاسير وعند الصحابة بهذا الاسم ولم يعرَف لها اسم غيره، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَأُنْزِلَتْ عليه سُورَةُ الجُمُعَةِ".
كما تناولت هذه الآية الحديث عن أحكام صلاة الجمعة الواجبة على المسلمين الّتي ثبت أنّها فرضٌ على كلّ مسلمٍ في الكتاب الحكيم والسّنّة الشّريفة كتحريم البيع في وقت صلاة الجمعة وعند الأذان، وعدم الانشغال عن العبادة والطّاعة بالتّجارة والعمل وغيرهما من أعمال الدّنيا، التّبكير والمسارعة إلى أداء صلاة الجمعة في المسجد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقت صلاة الجمعة ى الله
إقرأ أيضاً:
صحة مقولة "كذب المنجمون ولو صدقوا" الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إنَّ مقولة "كذب المُنَجِّمون ولو صدقوا"، المشهورة والدارجة على ألسنة الناس ليست من الأحاديث النبوية الشريفة، وإن كان معناها صحيحًا، فالمنجِّم يدعي علم الغيب، وليس له تحقُّق من ذلك وإن وقع ما تَنَبَّأ به، فهو كاذبٌ في ادِّعاء علمه، والتنجيمُ أمرٌ مُحَرَّمٌ شرعًا، فهو نوعٌ من الكهانة ويؤول إلى ادِّعاءِ عِلمِ الغيبِ الذي استَأثَر الله به.
حكم الكهانة والتنجيم وتصديق ذلك في الإسلاموأضافت الإفتاء أن علم الفلك شئ مختلف فهو مبْنِيٌّ على الحسِّ والمشاهدة، وهو مطلوبٌ شرعًا على سبيل الكفاية في الأمة، إذ يتَوَقَّف عليه جملةٌ من مصالح الدين والدنيا التي لا تتم إلا بمعرفته ودراسته.
جاء عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ المَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ: وَهُوَ السَّحَابُ، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وعنها أيضًا رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ، يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
أكدت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا حُرمة فعل الكَهَانةِ وامتناع إتيان هؤلاء والرجوعِ إلى قولِهم وتصديقِهم فيما يدَّعُونه، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ [النساء: 51].
قال الإمام السيوطي في "الإكليل" (ص: 93، ط. دار الكتب العلمية): [في الآية ذم السِّحر والساحر والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعونٌ] اهـ.
وقالت الإفتاء إن المُنَجِّمُ أو المُتَنَجِّمُ هو الشخص الذي يَدَّعي علم الحوادث أو الوقائع الأرضية التي ستقع في المُستقبل، كإخبارِهِ بأوقات هبوب الرِّياح ومجيء المطرِ، وتَغيٌّرِ الأسعار، والسعادة والشَّقاء، والحياة والموت، وما في معانيها من الأمور التي يزعمون أنها تُدرك مَعرِفَتُها بِمَسِيرِ الكواكب في مجارِيها، واجتماعها وافتراقها.
والمُنَجِّم بهذا المفهوم مِن جُملة أنواع الكُهَّان، فالكهانة تشمل التنجيم والعرافة والرمل والخَطَّ وغيرها مما يؤول إلى ادِّعاءِ عِلمِ الغيبِ الذي استَأثَر الله به، وكلُّ هذا محرمٌ في الشريعة الإسلامية؛ لأنَّ ذلك من دعوى عِلمِ الغَيبِ، ولا يعلَمُه إلَّا اللهُ. يُنظر: "شرح المشكاة" للإمام الطِّيبي (9/ 2989، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز)، و"رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (4/ 242، ط. دار الفكر)، و"الفواكه الدواني" للعلامة النفراوي المالكيِّ (2/ 344، ط. دار الفكر).
قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: 65]، وقال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ [الجن: 26-27].
قال الحافظ ابنُ حجر العسقلاني في "فتح الباري" (13/ 364-365، ط. دار المعرفة): [في الآية رَدٌّ على المُنَجِّمِين وعلى كلِّ من يَدَّعِي أنه يَطَّلِعُ على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك؛ لأنه مُكَذِّبٌ للقرآن وهم أبعدُ شيءٍ من الارْتِضا مع سَلْبِ صفة الرُّسلِية عنهم] اهـ.
وجاء عن صفية رضي الله عنها، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيلَةً» أخرجه مسلم في "صحيحه"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وجاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رد على من أشار إليه بمراعاة النجوم في مسيره للحرب، فقال له: "ما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم منجم ولا لنا من بعده"، ثم قال له: "من صدَّقك بهذا القول كذَّب بالقرآن"، ثم قال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَتَعَلُّمَ النُّجُومِ إِلَّا مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَإِنَّمَا الْمُنَجِّمُ كَالسَّاحِرِ، وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ، وَالْكَافِرُ فِي النَّارِ، وَاللَّهِ لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَنْظُرُ فِي النُّجُومِ وَتَعْمَلُ بِهَا لَأُخَلِّدَنَّكَ فِي الْحَبْسِ مَا بَقِيتَ وَبَقِيتُ، وَلَأَحْرِمَنَّكَ الْعَطَاءَ مَا كَانَ لِي سُلْطَان". يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي (19/ 29، ط. دار الكتب المصرية.