قالت دار الإفتاء إن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين؛ قال الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.

القاهرة الإخبارية: 5 آلاف فلسطيني فقط أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الختامية في مولد الدسوقي بـ كفر الشيخ.. صور

واضافت الدار: افترضها الله تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].

وهاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.

الثاني: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).

الثالث: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.

قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق] اهـ.

وهو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

وشدَّد الشرع الشريف على مَنْ تخلَّف عن أدائها ممَّن وجبت عليه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ» رواه الدارقطني والبيهقي في "سننيهما".

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

وروى أبو داود في "سننه" عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».


وقد عنون الإمام أبو داود في "سننه" (باب التشديد في ترك الجمعة) اهـ. قال الإمام بدر الدين العيني في "شرحه على سنن أبي داود" (4/ 371، ط. مكتبة الرشد): [أي: هذا باب في بيان التشديد بالوعيد في ترك الجمعة من غير عذر] اهـ.

وقال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 1024، ط. دار الفكر): ["من ترك ثلاث جمع" بضم الجيم وفتح الميم جمع جمعة "تهاونًا بها" قال الطيبي: أي إهانة، وقال ابن الملك: أي تساهلًا عن التقصير لا عن عذرٍ "طبع الله"؛ أي: ختم "على قلبه": بمنع إيصال الخير إليه] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاة الجمعة الجمعة النبی صلى الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه وآله وسلم قال صلاة الجمعة ال ج م ع ة رضی الله قال ال

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم زيارة المقابر يوم الجمعة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه جاء في الشرع استحباب زيارة المقابر في بعض الأيام التي اختصها الله تعالى بمزيد من الأفضلية؛ لما في الزيارة فيها من وافر الثواب وجزيل العطاء، وقبول الدعاء؛ كيوم الجمعة.

دار الإفتاء المصرية تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا الإفتاء: الاستثمار في البورصة جائز ولكن بشروط فقد تواردت النصوص أنَّ مَن زار قبر أبويه كلّ جمعة غُفِرَ له وكُتبَ بارًّا:

وأضافت دار الإفتاء أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".

وتابعت دار الإفتاء أن وعن ابن عيينة عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "كَانَت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 242، ط. دار الفكر): [(قوله: وبزيارة القبور): أي لا بأس بها، بل تندب.. وتُزَار في كل أسبوع كما في "مختارات النوازل". قال في "شرح لباب المناسك": إلا أنَّ الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل].

وقال الشيخ العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل" (2/ 135، ط. دار الفكر): [(قوله: أو في التعيين كيوم الجمعة) انظره مع ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا»، وعن بعضهم أنَّ الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، وعن بعضهم: عشية الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى طلوع الشمس.


قال القرطبي: ولذلك يستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويومها وبكرة يوم السبت فيما ذكر العلماء، لكن ذكر في "البيان": قد جاء أنَّ الأرواح بأفنية القبور، وأنها تطلع برؤيتها، وأن أكثر اطلاعها يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. (أقول): ويمكن الجواب عن الشارح بأنه عبر بالتعيين، فحاصل كلامه: أنَّ يوم الجمعة لا يتعين للزيارة فيه، إلا أنه وإن كان لا يتعين إلا أنه أفضل من غيره].

مقالات مشابهة

  • أذكار مساء الجمعة.. رددها كما قال النبي
  • 4 نساء أرضعن رسول الله.. تعرف عليهم
  • الإفتاء توضح الخلاف حول تاريخ وفاة ومولد النبي
  • الإفتاء توضح حكم زيارة المقابر يوم الجمعة
  • سورتان كان الرسول يقرؤهما في صلاة الجمعة.. عبادة عظيمة
  • وكيل الأزهر: النبي أسس دولة مكتملة الأركان على العلم والبر والكرامة والإنسانية
  • وكيل الأزهر: النبي محمد كرّس لقيم وأخلاق نبيله يحملها الدعاة من بعده
  • نقيب الأشراف: المؤسسة الدينية على قلب رجل واحد تحت مظلة الأزهر الشريف
  • وكيل الأزهر: النبي محمد أسس دولة مكتملة الأركان على العلم والبر والكرامة والإنسانية
  • الحكيم: في صلاة المغرب وأنا أؤم الناس تذكرت أني لست متوضئا