أظهرت نتائج التصويت أن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق على مشروع قانون منفصل لتخصيص ما يقرب من 14.3 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، دون أي إشارة إلى أوكرانيا، وفق روسيا اليوم.

وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أمس الخميس أن المجلس لا ينوي النظر بمشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون حول مساعدة إسرائيل، لأنه لا يحتوي على بند حول تخصيص مساعدات لأوكرانيا، وسيقدم بدلا من ذلك مبادرته الخاصة من الحزبين.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، قد عرضوا بين أمور أخرى، النظر في المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفرد، دون توحيدها ضمن تشريع واحد.

وينص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون على تخصيص 4 مليارات دولار للإنفاق على أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، إضافة إلى 1.2 مليار دولار لتطوير منظومة الليزر "الشعاع الحديدي" للدفاع الجوي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (٥٢٣) على: يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمراً نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

كما تنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة الرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على إتفاقية اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي
  • مجلس النواب يوافق على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • ما الذي يدور في خاطر الفاتيكان؟
  • النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
  • المبعوث الأمريكي لأوكرانيا يصف مباحثاته مع زيلينسكي بأنها "إيجابية"
  • مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب محبط من زيلينسكي بسبب 500 مليار دولار
  • الناتو: الدعم الأمريكي شرط الضمانات الأمنية لأوكرانيا