السجن والغرامة .. عقوبات رادعة لمروجي شائعات تستهدف تكدير الأمن العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد من خلال هذا التقرير معلومات قانونية عن عقوبة نشر الشائعات طبقا لما نص عليه قانون العقوبات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى ، فى جلستها التى عقدت اليوم الأحد بمدينة طور سيناء ، بحبس فنى تشغيل بشركة الكهرباء 5 سنوات. وغرامة 50 الف حنية لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم20 نوفمبر 2024 وردت معلومات الى الجهات الامنيه بمدينه شرم الشيخ تفيد بتردد احد العاملين من مدينة طور سيناء ويدعى محمد .ج ح .ع 40سنه فنى تشغيل بشركة كهرباء جنوب سيناء ، على مدينة شرم الشيخ لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش ، وانه يتردد على حى النور لترويج بضاعته على عملاءه من المتعاطين ، مستخدما سيارة ملاكى رقم ط.ج.أ 2166 .
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم. و مابحوزته من مواد مخدرة بشخصه أو داخل السيارة المذكورة .
و تنفيذ لاذن جهات التحقيق تم اعداد عدة كمائن لضبط المتهم ، واثناء عمل الأكمنة وردت معلومات أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملاءه بالطريق الدائرى بشرم الشيخ .
وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بشرم الشيخ من ضبط المتهم قبل تسليمة المواد المخدرة لأحد عملاءه ، وتبين أنه مواليد 1984، ويعمل فنى كهرباء بشركة الكهرباء ، ومقيم الجبيل بطور سيناء ، وبحوزته مبلغ 2800جنية، وهاتف محمول ، وبجيبة قطعة كبيرة الحجم من الحشيش ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها أسفل كرسى القيادة على كيس بداخله 19 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش ، وسلاح أبيض "كتر " .
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، و الكتر لتقطيع المواد المخدرة والسيارة لسرعة التنقل بين الأحياء والهروب من أعين ضباط المباحث .
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 11008جنح اول شرم الشيخ ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على السيارة بديوان القسم ، والإستعلام من إدارة المرور إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه ، وارسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوى للتأكد من أن المضبوطات لمادة الحشيش ، وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة .
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1373كلى جنوب سيناء لسنة 2024 ، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت محكمة الجنايات اليوم بحكمها المتقدم .