ننشر أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.
ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة
وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة
ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما اشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.
واشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الجمعة طارق الملا وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا اسعار البنزين
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.