أعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش.

  

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة 

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القمة المضافة  

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما اشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار .

واشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة  صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسعار الوقود أسعار البنزين الجديدة أسعار البنزين البترول والثروة المعدنية البنزين 95

إقرأ أيضاً:

ننشر تعديلات البرلمان على المادتين 111 و 121 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية ، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.

و أصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. 

و قال الطماوي إن الفلسفة من التعديل هو معالجة بعض المشكلات العملية و نصت المادة قبل التعديل على الماد "۱۱۱" يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. 

ووافقت الجلسة العامة على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي على نص المادة 121 و التي تنص على " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

 و أضاف النائب إيهاب الطماوي لبداية الفقرة الثانية من المادة " مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي" و بذلك أصبح نص النهائي المعدل الذي تمت الموافقة عليه للمادة 121 " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه و مع عدم الأخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع جديد على أسعار الوقود في تركيا
  • للأسبوع الخامس على التوالي.. ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا
  • طريق سوهاج الجديدة يستعد لوجه جديد.. مشروع تطوير شامل يحول ملامحه
  • أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 يناير
  • قريبا.. انفراجة في سوق السيارات بسبب هذا القرار
  • تعرّف على أسعار الأسماك اليوم في عدن – الثلاثاء 14 يناير 2025
  • تخفيض سرعة شارع الشيخ محمد بن سالم برأس الخيمة اعتبارا من 17 يناير
  • تخفيض السرعة على شارع الشيخ محمد بن سالم برأس الخيمة اعتبارا من 17 يناير
  • وزير البترول الأسبق: تفويل السيارة الواحدة من البنزين يكلف الدولة 15 دولارا لكل صفيحة
  • ننشر تعديلات البرلمان على المادتين 111 و 121 من قانون الإجراءات الجنائية