سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004. 
ويأتي القانون الجديد تماشيا مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث التشريعات وخلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق القواعد المعتمدة، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.


وبينت الوزارة أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق ما يلي:
- ضمان ممارسات عادلة للمعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.
- توفير الاستقرار للمنشآت التجارية من خلال السماح بالتصالح وتوفيق أوضاع المشروع محل التستر، على نفقة المخالف.
- تشجيع الإبلاغ عن جريمة التستر.
- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التستر.
- إشراك المجتمع المدني وزيادة دوره في الحد من التستر التجاري.
- الردع من خلال تغليظ العقوبات على جرائم التستر.
- تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وأية مستحقات أخرى ناتجة عن ممارسة الأنشطة المخالفة.
وأوضحت الوزارة أن حالات التستر تشمل ما يلي: 
- ممارسة غير القطري (المتستر عليه ) لأي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني في أي من المجالات التي لا يجوز له مزاولتها.
- حصول غير القطري (المتستر عليه) على نسب من الأرباح تزيد عما نصت عليه وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. 
- قيام شخص قطري ( المتستر)، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة، بتمكين غير القطري بأي شكل من الأشكال من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة.
ويمنح القانون الجديد صلاحيات واسعة للجنة مكافحة التستر التي تم إنشاؤها بوزارة التجارة والصناعة عام 2004، وتختص اللجنة بتلقي بلاغات مخالفات أحكام قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وفحصها والتأكد من جديتها، ثم تحويلها إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جهاز امن الدولة، ومصرف قطر المركزي، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للضرائب.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة مکافحة التستر غیر القطری

إقرأ أيضاً:

محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد

قالت المحامية مها أبو بكر، إن المرأة قيمة اقتصادية وطنية، بمعنى أنها تساعد الرجل في المنزل، حتى ولو لم يكن لديها أحد تعوله فهي تعول نفسها، وبالتالي المرأة ليست عالة على المجتمع، فهي عاملة وحققت نجاحات في مجالات متعددة.

وأضافت «أبو بكر»، خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، أن المواطنين أمام القانون سواء، فالرجل والمرأة أمام القانون متساوون في جميع الحقوق والواجبات، إذا كان هناك تمييز في بعض الحالات لصالح المرأة فهو لصالح الأولاد، فالمرأة تأخذ هذا التمييز لصالح الأولاد.

تخفيض من ساعات العمل

وأكدت أن المرأة الحامل من الشهر السادس تحصل على تخفيض ساعة من ساعات العمل، ويحظر على صاحب العمل فصل المرأة العاملة الحامل، مشيرة إلى أن المُشرع المصري نظر نظرة شمولية لهذا الأمر فأعطى للمرأة هذه الحقوق.

وتابعت: «هناك ميزة أخرى وهي تتعلق بالحصول على إجازة وضع مدتها 90 يوما بأجر كامل، وبما أن القانون لغة الإثبات ففي كل الأحيان يجب على المرأة العاملة الحامل أن تقدم ما يثبت، ولا بد أن تقدم شهادة طبية بيوم الولادة، كما أنه من حقها الحصول على هذه الإجازة قبل يوم الولادة».

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية
  • “التجارة” تُشهّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في قطاع المقاولات والإنشاءات
  • التجارة: التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر بقطاع المقاولات والإنشاءات
  • “التجارة” تُشهّر بمواطن ومقيم لتورطهما بجريمة التستر في قطاع المقاولات والإنشاءات
  • رابط نتيجة معادلة الدبلومات التجارية جامعة القاهرة
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
  • «التجارة»: حظر تسويق وترويج السلع خارج المحلات التجارية
  • غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
  • سلطنة عُمان وتنزانيا تبحثان تعزيز التعاون في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية