«التجارة»: قانون مكافحة التستر يوفّر الاستقرار للمنشآت التجارية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004.
ويأتي القانون الجديد تماشيا مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث التشريعات وخلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق القواعد المعتمدة، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وبينت الوزارة أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق ما يلي:
- ضمان ممارسات عادلة للمعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.
- توفير الاستقرار للمنشآت التجارية من خلال السماح بالتصالح وتوفيق أوضاع المشروع محل التستر، على نفقة المخالف.
- تشجيع الإبلاغ عن جريمة التستر.
- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التستر.
- إشراك المجتمع المدني وزيادة دوره في الحد من التستر التجاري.
- الردع من خلال تغليظ العقوبات على جرائم التستر.
- تحصيل الضرائب المستحقة للدولة وأية مستحقات أخرى ناتجة عن ممارسة الأنشطة المخالفة.
وأوضحت الوزارة أن حالات التستر تشمل ما يلي:
- ممارسة غير القطري (المتستر عليه ) لأي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني في أي من المجالات التي لا يجوز له مزاولتها.
- حصول غير القطري (المتستر عليه) على نسب من الأرباح تزيد عما نصت عليه وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
- قيام شخص قطري ( المتستر)، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شركة، بتمكين غير القطري بأي شكل من الأشكال من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة.
ويمنح القانون الجديد صلاحيات واسعة للجنة مكافحة التستر التي تم إنشاؤها بوزارة التجارة والصناعة عام 2004، وتختص اللجنة بتلقي بلاغات مخالفات أحكام قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وفحصها والتأكد من جديتها، ثم تحويلها إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جهاز امن الدولة، ومصرف قطر المركزي، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للضرائب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التجارة مکافحة التستر غیر القطری
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.