أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة مجوهرات ممرضة بمنطقة بولاق الدكرور، وجاء قرار الإحالة عقب ورود التقارير النهائية في الواقعة.   وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة مجوهرات المجني عليها لمروره بضائق مالية.   واضاف المتهم في أقواله أنه بمجرد مشاهدته للمجنى عليها حال توجهها لعملها اختمرت فـى ذهنه سرقتها فصعد لشقتها وقام بالدلوف لداخلها واستولى على المسروقات.

  وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة ممرضة، وطلبت النيابة العامة سرعة كشف ملابسات الحادث وبيان ما إذا كان المتهم تورط فى وقائع سرقة أخرى سابقة من عدمه.   جاء ذلك كله بعدما اكتشفت الممرضة عند عودتها لبيتها سرقة مصوغاتها الذهبية ما دفعها إلى إبلاغ الجهة المعنية.   وبالفحص وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل  مقيم بذات العقار محل الجريمة والذى بضبطه، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.   وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:   1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أمن الجيزة اخبار الحوادث جرائم السرقة على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


وتنص المادة 172 على الآتي:

"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.


وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."


وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

وتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.

وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • اعترافات المتهم بمحاولة تهريب 5 ملايين جنيه من مطار القاهرة
  • النيابة العامة تقدم اعترافات جديدة وصادمة لعناصر خلايا الاغتيالات في عدن والضالع
  • ممارسة الأعمال الفاضحة.. النيابة العامة تحيل طبيب أسنان للمحاكمة العاجلة بطنطا
  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
  • جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
  • تصرفات مريبة لشخص يفتش حقائب مسافرين على متن طائرة.. فيديو
  • ألقوه من السيارة وهي مسرعة.. إحالة المتهمين بقتل سائق النزهة للمحاكمة
  • حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة
  • إحالة مالك محل بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية ببولاق الدكرور للمحاكمة
  • إحالة صاحب محل متهم بالاتجار في الأسلحة النارية ببولاق للمحاكمة