قالت دار الإفتاء المصرية، إن التصوير الفوتوغرافي مصطلح مشتق من اللغة اللاتينية اليونانية مكون من شقين: الشق الأول: كلمة: (photo) وتعني: الضوء، والشق الثاني: كلمة: (Graphic)، وتعني الرسم أو الكتابة، فكلمة (Photographic) تعني بالعربية: الرسم بالضوء.

هل الودائع البنكية من قبيل القروض؟.. الإفتاء ترد العمل التطوعي وفضله.

. الإفتاء توضح

أوضحت الإفتاء، أن حقيقته: أن يستخدم الـمُصَوِّر آلة -عدسة- مُصَمَّمة بطريقة تسمح بعكس المشهد الذي أمامها في وَسَطٍ يمكنه الاحتفاظ به؛ وذلك بواسطة تأثيرات ضوئية، ثم يمكنها بعد ذلك الاحتفاظ بذلك الانعكاس بداخلها؛ وهو ما يطلق عليه الصورة الفوتوغرافية.

أضافت الإفتاء، أنه قد توصَّل العلماء لفكرة العدسات الناقلة للصورة من خلال دراستهم للعين البشرية، فآلة التصوير تشبه عمل العين في انعكاس الأجسام التي في حيز الضوء بداخلها، غير أن الآلة تعمل على تسجيلها على ذاكرتها حتى يمكن رؤيتها مرة أخرى.

وتابعت: قال العلامة الحسن بن الهيثم في كتابه "المناظر": [قد تبيَّن فيما تقدم أن كلَّ جسم مضيء بأي ضوء كان، فإنَّ الضوء الذي فيه يصدر منه ضوء إلى كل جهة تقابله، فإذا قابل البَصَرُ مُبْصَرًا من المبصَرات وكان المبصَرُ مضيئًا بأي ضوء كان، فإنَّ الضوء الذي في المُبْصَر يرد منه ضوء إلى سطح البَصَرِ، وقد تبين أيضًا أن من خاصة الضوء أن يؤثر في البصر وأن من طبيعة البصر أن ينفعل بالضوء].

ويقول العلامة بخيت المطيعي في "الجواب الشافي": [إن أخذ الصور بالآلة المذكورة على ما قد علمناه من الثقات في ذلك، أنه عبارة عن حبس الظل بطريقة مخصوصة معلومة لأربابها، ومن المعلوم في كيفية حدوث الظل أن كل جسم كثيف إذا قابل جرمًا منيرًا حدث للجِرْم الكثيف ظلٌّ في الجهة القابلة للجِرْم المنير].

وجه الاختلاف بين التصوير الفوتوغرافي والتصوير المنهي عنه شرعًا

إنما أُطْلِقَ اسم التصوير على التقاط الأشكال الفوتوغرافية مجازًا؛ تشبيهًا له بالتصوير اللغوي؛ فإن التصوير في أصل الوضع اللغوي هو مصدر "صوَّر"؛ أي: "جعل له صورة مجسَّمة"؛ كما في "المعجم الوسيط"، "والتصاوير: التماثيل"؛ كما في "الصحاح" للجوهري.

ولذلك فالتصوير الفوتوغرافي يختلف عن التصوير الذي ورد النهيُ الشرعيُّ عنه؛ إذ إنه يغايره في حقيقته ويباينه في علة تحريمه.

فأمَّا كونه مغايرًا له في الحقيقة؛ فالتصوير الفوتوغرافي: انحباس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه: هو التمثيل أو ما جُعِل على نظير مثال سابق قابل للأبعاد الثلاثة، يقال: مثلت الشيء؛ أي: جعلت له مثالًا أو تمثالًا.

قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب": [والتِّمْثالُ: الصُّورةُ، والجمع: التَّماثيل، ومَثَّل له الشيءَ: صوَّره حتى كأَنه ينظر إِليه].

وقد تقرَّر في قواعد الفقه في مثل هذه الحالة أن "العبرة في الأحكام للمعاني لا للألفاظ والمباني"، فإذا تغير المعنى تغير الحكم؛ وإن تشابهت الألفاظ والمسميات. قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط".

وأما كونه مباينًا له في علة التحريم: فقد حرم الشرع الشريف التصوير؛ لما ارتبط به في الجاهلية من العبادة والتقديس، أو مضاهاة خلق الله تعالى تحدّيًا وكبرًا.

قال الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن": [والذي أوجب النهي عنه في شرعنا -والله أعلم-: ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يُصَوِّرون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب].

وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم": [وأما رواية: «أشدُّ عذابًا» فقيل: هي محمولة على من فعل الصورة لتُعْبَدَ، وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر، وهو أشد عذابًا، وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك].

فإذا زالت علة التحريم -وهي العبادة أو المضاهاة- زال التحريم وجاز اتخاذها واستعمالها؛ لما هو مقرر أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن توضعَ الصورة في البيت في موضع يشغله عن الصلاة، ثم أباحها للمصلحة إذا زالت هذه العلل عنها؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها، أنه كان لها ثوب فيه تصاوير، ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إليه فقال: «أَخِّرِيهِ عَنِّي»، قالت: "فأخَّرته فجعلته وسائد".

وعنها رضي الله عنها، قالت: "قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وقد اشتريت نمطًا فيه صورة، فسترته على سهوة بيتي، فلما دخل كَرِه ما صنعت وقال: «أَتَسْتُرِينَ الْجُدُرَ يَا عَائِشَةُ؟» فطرحته فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

الخلاصة
واختتمت الإفتاء: "على ذلك: فالتصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهيَّ عنه في الحقيقة، وليست فيه علةُ التحريم التي ورد النهي عن التصوير لأجلها، فإذا خلا من كشف العورات أو اختراق الخصوصيات فلا مانع منه شرعًا".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء حقيقة التصوير التصوير الفوتوغرافي دار الافتاء التصویر الفوتوغرافی

إقرأ أيضاً:

الإفتاء الأردنية توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا

#سواليف

أجابت #دائرة_الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول جواز إخراج #زكاة_الفطر مالًا، موضحةً أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون صاعًا من غالب قوت البلد، وهو ما يعادل (2.5 كيلوغرام) من #القمح أو #الأرز، باعتباره الأفضل عند الناس.

وأكدت الدائرة، عبر موقعها الإلكتروني، أن من أخرج زكاة الفطر قمحًا أو أرزًا فقد أدى #الفريضة على الوجه الصحيح الذي لا خلاف عليه بين الفقهاء.

جواز إخراج القيمة نقدًا

مقالات ذات صلة فرص عمل ومدعوون للمقابلات الشخصية 2025/03/16

وأشارت الإفتاء إلى أن المذهب الحنفي أجاز إخراج القيمة بدلاً من عين القمح، ولذلك يتم تحديد قيمة زكاة الفطر سنويًا وفقًا لأسعار القمح في السوق. وقدّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية لهذا العام قيمة الصاع من القمح بـ(1.80 دينار أردني) عن كل شخص، مع إمكانية الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.

موعد إخراج زكاة الفطر أكدت الدائرة أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في #رمضان وحتى غروب شمس يوم الفطر، مشددةً على أهمية الالتزام بهذا التوقيت لضمان قبولها.

مقالات مشابهة

  • ما الاختلاف الذي لمسه السوريون في أول رمضان بدون الأسد؟
  • الإفتاء الأردنية توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
  • متى يفطر الصائم المسافر؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • أمير طعيمة يكشف عن الصفات المشتركة بينه وبين زوجته يسرا
  • هل نقل الدم أثناء الصيام يفسده؟.. الإفتاء توضح
  • كيفية سجود التلاوة في المواصلات.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز التفرغ للعبادة في رمضان وترك العمل؟ دار الإفتاء توضح
  • أمير طعيمة يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين عمرو دياب وعلاقته بأكرم حسني
  • أمير طعيمة يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين عمرو دياب .. فيديو
  • حكم الانقطاع عن العمل للتفرغ للعبادة في رمضان.. الإفتاء توضح