احذر.. الحبس عقوبة كل من روج لارتكاب جريمة ختان أنثى طبقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التى تصدى لها قانون العقوبات ، حيث وضع عقوبات مغلظة لمرتكبها حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام :
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى، إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وكان ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث قانون العقوبات السجن المشدد ختان انثى تکون العقوبة السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
أودعت الدائرة 11 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لـ شاب و3 سيدات لاتهامهم باستدراج عشيقة الأول وإنهاء حياتها انتقاما منها وإلقائها من اللبكونة.
صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين محمد.
وكشفت الحيثيات ، أن المتهمات الأولى "شيماء .أ"، والثالثة "سمر .م"، والرابعة "سعاد .ش" ، تربطهم علاقة صداقة بالمجني عليها أميرة طارق ، وفي وقت سابق على الواقعة اكتشفت المتهمة الأولى، أثناء تفتيش هاتف زوجها المتهم الثاني، "أحمد . ن"، أنه على علاقة بصديقتها المجني عليها، فواجهت زوجها المتهم الثاني بذلك فاعتذر بأنها نزوة وأن الأمر وقف عند حد الكلام، كما اتصلت بصديقتها المجني عليها وأصرت على حضورها إلى شقتها وواجهتها بأمر هذه العلاقة والرسائل المتبادلة بينها والمتهم الثاني في حضور الأخير، وفي مساء ذات اليوم أفضى المتهم الثاني لزوجته المتهمة الأولى أنه سبق أن التقى بالمجني عليها مرتين في شقتها وفي مدخل العقار سكنها وتبادلا العناق والقبل.
فاتصلت بالمجنى عليها مرة أخرى كما اتصلت بصديقتهما المتهمة الثالثة والرابعة، وطلبت منهما الحضور إلى شقتها لإنهاء هذا الأمر، فحضرتا إليها، وعندئذ سبت المتهمة الثالثة المجنى عليها ونشبت مشادة بينهما وعلى إثر ذلك انصرفت المجني عليها غاضبة، وفي يوم الواقعة صارح المتهم الثاني زوجته المتهمة الأولى بأن المجني عليها سبق أن حضرت إليه في شقتهما في غيابها وتبادلا العناق والقبل، فصممت على الاجتماع بالمجني عليها والمتهمتين الثالثة والرابعة في شقتها لوضع حد لهذا الأمر، فاتصلت بالمتهمة الثالثة وكلفتها بإحضار المجني عليها إلى شقتها، كما اتصلت بالمتهمة الرابعة ودعتها لحضور هذا الاجتماع، وفي مساء ذلك اليوم توجهت المتهمة الثالثة إلى منزل المجني عليها واصطحبتها إلى شقة المتهمين الأولى والثاني، وفور اجتماع المتهمين والمجني عليها بصالة تلك الشقة أغلقت المتهمة الأولى باب الشقة واحتفظت بمفتاحه معها لمنع المجني عليها من الخروج.
واوضحت الحيثيات، ان المتهمة الاولى أخبرت المجني عليها أنها علمت بأمر حضورها إلى زوجها المتهم الثاني في الشقة، وأخذت تقررها عن العلاقة بينها وبين زوجها المتهم الثاني، لكن المجني عليها التزمت الصمت، وعندئذ أطلعتها المتهمة الأولى على صور للمحادثات النصية بينها والمتهم الثاني، وهددتها بفضحها عند ذويها، وضرب المتهم الثاني المجني عليها في رأسها وأمرها أن تروي كل شيئ، كما ضربت المتهمة الثالثة المجني عليها بكرسي بلاستيك على ساقها وأمرتها أن تتكلم، وإزاء إصرار المجني عليها على التزام الصمت؛ انهال عليها المتهم الثاني صفعًا على وجهها، ولكمها بغل في عينها اليسرى وهو يسبها ليحملها على الكلام، فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بالجفن العلوي للعين اليسرى، فأخذت المجني عليها تصرخ مستغيثة بصوت مرتفع لتخرج من الشقة؛ فسارعت المتهمة الثالثة وصفعتها على وجهها لوقف استغاثتها خشية افتضاح أمرهم، لكن المجني عليها لم تكف عن الصراخ؛ فأمسكت المتهمة الثالثة برأسها وخبطتها في الحائط المجاور للشرفة، فأخذت المجني عليها تتوسل للمتهمة الرابعة لتخرجها من الشقة، لكن المتهمتين الأولى والثالثة صممتا على حجزها بالشقة حتى تروي تفاصيل العلاقة بينها والمتهم الثاني، فظلت المجني عليها تصرخ، وعندئذ طرحتها المتهمة الثالثة –التي تفوقها قوة- على ظهرها، وجثمت فوقها وظلت تخبط خلفية رأسها في الأرض -بجوار الشرفة تمامًا- بقوة وبما أضمرته من حقد وغل تجاهها وهي تسبها آمرة إياها أن تخفض صوتها خشية افتضاح أمرهم، حال وقوف باقي المتهمين بجوارهما، فأحدثت بها انسكابات دموية غزيرة في خلفية فروة الرأس، وكسر شرخي بعظام قبوة الجمجمة نتج عنه نزيف بالمخ -كشف عنها تقرير الصفة التشريحية- والتي أودت بحياتها، وإن لم يكونوا يقصدون قتلًا، ومن ثم قام المتهم الثاني وأخرى مجهولة من بين المتهمات الأولى، والثالثة، والرابعة بحمل جثة المجني عليها وإلقائها من شرفة المنزل للتخلص منها.
مشاركة