احذر.. الحبس عقوبة كل من روج لارتكاب جريمة ختان أنثى طبقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التى تصدى لها قانون العقوبات ، حيث وضع عقوبات مغلظة لمرتكبها حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام :
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى، إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وكان ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث قانون العقوبات السجن المشدد ختان انثى تکون العقوبة السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 سنة لمتهم و10 سنوات لمتهمين بقضية خلية داعش كرداسة
قضت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين والسجن 5 سنوات لمتهم بخلية داعش كرداسة.
كانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
مشاركة